2747 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14906محمد بن يوسف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان المال للولد ، وكانت الوصية للوالدين ، فنسخ الله من ذلك ما أحب ، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس ، وجعل للمرأة الثمن والربع ، وللزوج الشطر والربع . [4578 ، 6739 - فتح: 5 \ 372]
أحدها : من طريق nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة الباهلي قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في خطبته عام حجة الوداع nindex.php?page=hadith&LINKID=11190 : "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث " أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن شرحبيل بن مسلم ، عن أبي أمامة به ثم قال : حسن . وفي بعضها : صحيح .
فإن صحت فكأنه صحح رواية إسماعيل عن الشاميين .
[ ص: 200 ] وهو رأي nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري وغيرهما .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه أيضا .
ثانيها : من طريق عمرو بن خارجة مرفوعا مثله ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر بن حوشب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16345عبد الرحمن بن غنم ، عن عمرو به ، ثم قال : حسن صحيح . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
ثالثها : من طريق nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد عنه به .
رابعها : من طريق nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وقال : الصواب إرساله .
خامسها : من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=30048 "لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة " رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث حجاج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عنه به . زاد nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم من طريق مرسلة : "فإن أجازوا فليس لهم أن يرجعوا " .
سابعها : عن nindex.php?page=showalam&ids=11793أبان بن تغلب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=67357 "لا وصية لوارث ، ولا إقرار بدين " أخرجهما nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، nindex.php?page=showalam&ids=12508ولابن أبي شيبة من حديث أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي : ليس لوارث وصية .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فشيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه : nindex.php?page=showalam&ids=14906محمد بن يوسف ، وهو الفريابي كما بينه nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم الحافظ .
إذا عرفت ذلك فقام الإجماع كما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : على أن الوصية للوارث لا تجوز . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل ما اتفق عليه من ذلك ، فساق حديث أبي أمامة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، عن إسماعيل ، ثم ساقه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن شهر . وقال : عمرو بن جارية . وصوابه : خارجة كما أسلفناه .
واختلفوا إذا أوصى لبعض ورثته ، فأجازه بعضهم في حياته ثم بدا لهم بعد وفاته ، فقالت طائفة : ذلك جائز عليهم ، وليس لهم الرجوع فيه ،
[ ص: 202 ] هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء والحسن وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري وربيعة ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وقالت طائفة : لهم الرجوع في ذلك إن أحبوا . هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وشريح nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا أذنوا له في صحته فلهم أن يرجعوا ، وإن أذنوا له في مرضه وحين يحجب عن ماله فذلك جائز عليهم ، وهو قول إسحاق . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا : لا رجوع لهم إلا أن يكونوا في كفالته فرجعوا . وقال المنذري : إنما تبطل الوصية للوارث في قول أكثر أهل العلم من أجل حقوق سائر الورثة ، فإذا أجازوها جازت كما إذا أجازوا الزيادة على الثلث ، وذهب بعضهم إلى أنها لا تجوز وإن أجازوها ; لأن المنع لحق الشرع ، فلو جوزناها كنا قد استعملنا الحكم المنسوخ ، وذلك غير جائز ، وهذا قول أهل الظاهر . قال أبو عمر : وهو قول عبد الرحمن بن كيسان والمزني . قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : إلا أن يبتدأ الورثة هبة لذلك من عند أنفسهم .
حجة الأول أن المنع إنما وقع من أجل الورثة ، فإذا أجازوه جاز وصار بمنزلة أن يجب لهم على إنسان مال فيبرئوه منه ، وقد اتفقوا على أنه إذا أوصى بأكثر من الثلث لأجنبي جاز بإجازتهم ، فكذلك هذا . وحجة من أجاز الرجوع أنهم أجازوا شيئا لم يملكوه في ذلك الوقت ، وإنما يملك المال بعد وفاته ، وقد يموت الوارث المستأذن قبله ولا يكون وارثا ، وقد يرثه غيره ، وقد أجاز من لا حق له فيه فلا يلزمه شيء .
[ ص: 203 ] وحجة nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن الرجل إذا كان صحيحا فهو أحق بماله كله يصنع فيه ما شاء ، فإذا أذنوا له في صحته فقد تركوا شيئا لم يجب لهم ، وذلك بمنزلة الشفيع يترك شفعته قبل البيع ، أو الولي إذا عفا عمن يقتل وليه فتركه لما لم يجب له غير لازم ، وإذا أذنوا له في مرضه فقد تركوا ما وجب لهم من الحق ، فليس لهم أن يرجعوا فيه إذا كان قد أنفذه ; لأنه قد فات ، فإن لم ينفذ المريض ذلك كان للوارث الرجوع فيه ; لأنه لم يفت التنفيذ ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13658الأبهري . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن إسحاق أن قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذه المسألة أشبه بالسنن من غيره . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : واتفق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور أنه إذا أجازوا ذلك بعد وفاته لزمهم ، وهل هو ابتداء عطية منهم أو لا ؟ فيه خلاف : الصحيح أنه ينفذ ، وقد بسطته في كتب الفروع مع تحقيقات فيه .