2600 2751 - حدثنا بشر بن محمد السختياني ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=652546سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " كلكم راع ومسئول عن رعيته ، والإمام راع ومسئول عن رعيته ، والرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته ، والمرأة في بيت زوجها راعية
[ ص: 212 ] ومسئولة عن رعيتها ، والخادم في مال سيده راع ومسئول عن رعيته " . قال : وحسبت أن قد قال : "والرجل راع في مال أبيه " . [انظر : 893 - مسلم: 1829 - فتح: 5 \ 377]
[ ص: 213 ] وحديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=30817 "لا صدقة إلا عن ظهر غنى " هذا قدمه مسندا ، وما ذكره عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هو إجماع ، كما قاله ابن التين ، وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص ، عن شبيب بن غرقدة عن جندب قال : سأل طهمان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أيوصي العبد ؟ قال : لا إلا أن يأذن له أهله .
إذا تقرر ذلك ، فوجه إدخال حديث حكيم هنا أنه جعله من باب الديون وإن لم يعرفوا بها ; لأنه لما رآه قد سماه له ، ورأى الاستحقاق من حكيم متوجها إلى المال إن رضيه وقبله أجراه مجرى مستحقات الديون . وقال ابن المنير : دخوله هنا من وجهين :
أحدهما : زهده في العطية وجعل يد آخذها السفلى تنفيرا عن قبولها ، ولم يرد مثل هذا في تقاضي الدين ، فالحاصل أن قابض الوصية يده السفلى ، وقابض الدين استيفاء لحقه إما أن تكون يده العليا ; لأنه المتفضل ، وإما أن تكون يده السفلى ، هذا أقل حالتيه ، فتحقق تقديم الدين على الوصية بذلك .
ثانيهما : ذكره nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب ، وهو أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : اجتهد أن يوفيه حقه في بيت المال ، وبالغ في خلاصه من عهدته هذا وليس دينا ، ولكن فيه شبه الدين ; لكونه حقا في الجملة -وهذا ما قدمته - قال : والوجه الأول
[ ص: 214 ] أقوى (من ) مقصود nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فوجهه هنا -والله أعلم - أنه لما كان العبد متبرعا في مال سيده صح أن المال للسيد وأن العبد لا ملك له فيه ، فلم تجز وصية العبد بغير إذن سيده كما قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وأشبه في المعنى الموصي الذي عليه الدين فلم تنفذ وصيته إلا بعد قضاء دينه ; لأن المال الذي بيده إنما هو لصاحب الدين ومسترعى فيه ومسئول عن رعيته ، فلم يجز له تفويته على ربه بوصية وغيرها إلا أن تبقى منه بعد أداء الدين بقية ، كما أن العبد مسترعى في مال سيده ولا يجوز له تفويته على سيده ، فاتفقا في الحكم لاتفاقهما في المعنى . قال ابن المنير : والحديث أصل يندرج تحته مقصود الترجمة ; لأنه لما تعارض في ماله حقه وحق السيد قدم الأقوى وهو حق السيد ، وجعل (السيد ) مسئولا عنه مؤاخذا بحفظه وكذلك حق الدين لما عارضه حق الوصية ، والدين واجب والوصية تطوع ; وجب تقديمه .
فائدة : البداءة في الآية بالوصية قبل الدين لا يقضي أن يكون مبدأها على الدين ، وإنما يقتضي الكلام أن يكون الدين والوصية يخرجان قبل قسمة الميراث ; لأنه لما قيل : من بعد كذا وكذا . علم أنه من بعد هذين الصنفين . قال تعالى : ولا تطع منهم آثما أو كفورا [الإنسان : 24] أي : لا تطع أحدا من هذين الصنفين . وتقول : مررت بفلان وفلان . ولا توجب
[ ص: 215 ] ترتيبا بينهما . قال تعالى : يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين [آل عمران : 43] فأمرت بذلك كله ، ولم يقتض أن يكون السجود قبل الركوع ، ولو قلت : مررت بفلان ففلان أو بفلان ثم فلان . اقتضى أن يكون الذي بدأ بتسميته هو الذي مر به أولا ، فلما قال تعالى : من بعد وصية يوصى بها أو دين [النساء : 11] اقتضى أن تكون القسمة بعدهما ، لا تبدية لأحدهما على الآخر ، نعم فهم بالسنة التي مضت والمعنى أن الدين قبلها ; لأن الوصية إنما هي تطوع يتطوع (به ) الموصي ، وأداء الدين فرض عليه ، والفرض أولى من التطوع .