2602 [ ص: 225 ] 11 - باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
2753 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11931أبو اليمان ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة رضي الله عنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=652548قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أنزل الله -عز وجل - : وأنذر عشيرتك الأقربين [الشعراء : 214] قال : "يا معشر قريش -أو كلمة نحوها - اشتروا أنفسكم ، لا أغني عنكم من الله شيئا ، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا ، يا nindex.php?page=showalam&ids=18عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا ، ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا ، ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا " . تابعه أصبغ ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب . [3527 ، 4771 - مسلم: 206 - فتح: 5 \ 382]
قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هذا وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الباب قبله مرسلان لأن الآية نزلت بمكة -شرفها الله - nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس كان صغيرا ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة إنما أسلم بالمدينة .
قلت : والسماع ممكن أو من صحابي آخر فلا إرسال (يقدح ) .
وقام الإجماع على أن اسم الولد يقع على البنين والبنات ، وأن النساء التي من صلبه وعصبته كالعمة والابنة والأخت يدخلن في الأقارب ، إذا وقف على أقاربه ، ألا ترى أنه - صلى الله عليه وسلم - خص عمته بالنذارة كما خص ابنته ، فكذلك من كان في معناهما ممن يجمعه معه أب واحد .
[ ص: 226 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن الأم لا تدخل في مرجع الحبس ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : تدخل الأم في ذلك ، ولا تدخل الأخوات لأم .
واختلفوا في ولد البنات أو ولد العمات ممن لا يجتمع في أب واحد مع الموصي والمحبس هل يدخلون في القرابة أم لا ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : إذا وقف وقفا على ولده دخل فيه ولد ولده وولد بناته ما تناسلوا ، وكذلك إذا أوصى لقرابته يدخل فيه ولد البنات . والقرابة عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : كل ذي رحم . فيسقط عنده ابن العم والعمة ، وابن الخال والخالة ; لأنهم ليسوا محرمين . والقرابة عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : كل ذي رحم محرم وغيره ، فلم يسقط عنده ابن العم ولا غيره . قلت : صحح أصحابه أنه لا يدخل في القرابة الأصول والفروع ، ويدخل كل قرابة وإن بعد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يدخل في ذلك ولد البنات .
وقوله : (لقرابتي وعقبي ) كقوله : لولدي وولد ولدي يدخل فيه ولد البنين . ومن يرجع إلى عصبة الأب وصلبه ، ولا يدخل ولد البنات . حجة من أدخل ولد البنت الحديث السالف : nindex.php?page=hadith&LINKID=666076 "إن ابني هذا سيد " في الحسن بن علي ، ولا يظن أن أحدا يمتنع أن يقول في ولد البنات أنهم ولد لأبي أمهم ، والمعنى يقتضي ذلك ; لأن الولد في اللغة مشتق من التولد ، وهم متولدون عن أبي أمهم لا محالة ; لأنه أحد أصليهم الذين يرجعون إليه ، قال تعالى : إنا خلقناكم من ذكر وأنثى [الحجرات : 13] فللذكر حظه وللأنثى حظها والتولد عن جهة الأم كالتولد عن جهة الأب ، وقد دل القرآن على ذلك قال تعالى : ومن ذريته داود إلى أن قال : وعيسى [الأنعام : 84 ، 85] فجعل
[ ص: 227 ] عيسى من ذريته وهو ابن بنته ، ولم يفرق في الاسم بين نبي الله وبين ابنته .
وأجيب بأنه - صلى الله عليه وسلم - إنما سمى الحسن ابنا على وجه التحنن ، وأبوه في الحقيقة علي وإليه نسبه ، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - في nindex.php?page=showalam&ids=18العباس : "اتركوا لي أبي " وهو عمه ، وإن كان الأب حقيقة خلافه ، قلت : وأعلى من هذا أن من خصائصه أن أولاد بناته ينسبون إليه ، كما أوضحته في "الخصائص " ، وعيسى جرى عليه اسم الذرية على طريق الاتساع والتغليب للأكثر المذكور ، وهذا شائع في كلام العرب .
ودليل آخر وهو قوله تعالى : يوصيكم الله في أولادكم [النساء : 11] والمراد الذكر وابنه خاصة ، ألا ترى قوله تعالى : ولذي القربى [الأنفال : 41] اختص به بنو أعمامه ومن يرجع نسبه إليه ; لأنه - صلى الله عليه وسلم - أعطى سهم القرابة بني أعمامه دون بني أخواله ، فكذلك ولد البنات ; لأنهم لا ينتمون إليه بالنسب ، ولا يلتقون معه في أب ، قال الشاعر :
بنونا بنو أبنائنا ، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد
[ ص: 228 ] وعثمان من بني عبد شمس ، nindex.php?page=showalam&ids=67وجبير بن مطعم من بني نوفل ، وهو أخو عبد شمس بن عبد مناف والمطلب بن عبد مناف وهاشم بن عبد مناف ، فأعطى بني المطلب وهم بنو أعمامه ، وأعطى بني هاشم و (هم ) جده ، وليس فيهم من يرجع إلى أجداد الأمهات مثل ولد البنات والأخوال وغيرهم من ذوي الأرحام ، فدل ذلك على رد قول القائل : إن القرابة تقع على قرابة الأب والأم ; لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يعط إلا من رجع إلى عصبته ، وكذا من سوى بين الأقرب والأبعد ; لأنه لما أعطى الأولين ومنع الآخرين علم أنه لا يستحق بالقرابة إلا على وجه الاجتهاد ، وقد يدخل في القرابة جميع قريش بقوله : "يا معشر قريش " وخص بعضهم بالعطاء ، فصح البداءة بالفقراء قبل الأغنياء .
وفي قوله لابنته : "سليني ما شئت " أن الائتلاف للمسلمين وغيرهم بالمال جائز ، وذلك في الكافر آكد .