التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2604 2755 - حدثنا إسماعيل ، حدثنا مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يسوق بدنة ، فقال : " اركبها " . قال : يا رسول الله ، إنها بدنة . قال : "اركبها ، ويلك " . في الثانية أو في الثالثة . [انظر : 1689 - مسلم: 1322 - فتح: 5 \ 383]


ثم ساق حديث أنس وأبي هريرة "اركبها ، ويلك " .

وقد سلفا في الحج . وما ذكره عن عمر أسلفه مسندا ، وذكره لاشتراط عمر لا حجة فيه كما نبه عليه الداودي ; لأن عمر أخرجها عن يده ووليها غيره ، فجعل لمن وليها أن يأكل على شرطه ، ولو اعتبر هذا بقوله - صلى الله عليه وسلم - : "العائد في هبته وفي صدقته كالعائد في قيئه " ،

[ ص: 230 ] أو "كالكلب يعود في قيئه " فإذا انتفع ببعض صدقته فقد عاد فيها ، وإن اشترط في أصل عطيته أن ينتفع فلم تخرج عطيته عن يده فيحاز عنه ، ولا يقل ما تصدق به بما ينتفع به منها ، فهي باقية على ملكه إذ لا يعلم الجزء الذي تصدق به . وقال ابن المنير : وجه المطابقة فيه أن المخاطب يدخل في خطابه ، وهو أصل مختلف فيه ، ومالك في مثل هذا يحكم بالعرف حتى يخرج غير المخاطب أيضا من العموم لقرينة عرفية ، كما إذا أوصى بمال للمساكين وله أولاد فلم يقسم حتى افتقروا ، ففيه قول ابن القاسم ومطرف -يعني : الاثنين . وقال ابن التين : يحتمل .

وقال ابن بطال : لا يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه ; لأنه أخرجه لله تعالى وقطعه عن ملكه ، فانتفاعه بشيء منه رجوع في صدقته ، وقد نهى الشارع عن ذلك . قال : وإنما يجوز له الانتفاع به إن شرط ذلك في الوقف ، أو أن يفتقر المحبس أو ورثته فيجوز لهم الأكل منه . قال ابن القصار : من حبس دارا أو سلاحا أو عبدا في سبيل الله فأنفذ ذلك في وجوهه زمانا ثم أراد الانتفاع به مع الناس فإن كان من حاجة فلا بأس .

وذكر ابن حبيب عن مالك قال : من حبس أصلا تجري غلته على المساكين فإن ولده يعطون منه إذا افتقروا ، كان يوم مات أو حبس فقراء أو أغنياء ، غير أنهم لا يعطون جميع الغلة مخافة أن يندرس الحبس ، ولكن يبقى منه سهم المساكين ليبقى اسم الحبس ، ويكتب

[ ص: 231 ] على الولد كتاب أنهم إنما يعطون منه ما أعطوا على المسكنة وليس على حق لهم فيه دون المساكين .

واختلفوا إذا أوصى بشيء للمساكين ، فغفل عن قسمته حتى افتقر بعض ورثته ، وكانوا يوم أوصى أغنياء أو مساكين ، فقال مطرف : أرى أن يعطوا من ذلك على المسكنة ، وهم أولى من الأباعد . وقال ابن الماجشون : إن كانوا يوم أوصى أغنياء ثم افتقروا أعطوا منه ، وإن كانوا مساكين لم يعطوا منه ; لأنه أوصى وهو يعرف حاجتهم ، فكأنه أزاحهم عنه . وقال ابن القاسم : لا يعطون منه شيئا مساكين كانوا أو أغنياء يوم أوصى . قال : وقول مطرف أشبه بدلائل السنة .

وقوله : (وكذلك كل من جعل بدنة أو شيئا لله -عز وجل - فله أن ينتفع بها كما ينتفع غيره وإن لم يشترط ) . فإنما ينتفع من ذلك إذا لم يشترط ما لا مضرة فيه على من سبل له الشيء ، وإنما جاز ركوب البدنة التي أخرجها لله -عز وجل - ; لأنه يركبها إلى موضع النحر ، ولم يكن له غنى عن سوقها إليه ، ولم يركبها في منفعة له ، ألا ترى أنه لو كان ركوبها مهلكا لها لم يجز له ذلك كما لا يجوز له أكل شيء من لحمها .

وقوله : (يلي الواقف وغيره ) . فاختلف العلماء فيه ، فذكر ابن المواز عن مالك أنه إن شرط في حبسه أن يليه لم يجز . وقاله ابن القاسم وأشهب ، وقال ابن عبد الحكم عن مالك : إن جعل الوقف بيد غيره يحوزه ويجمع غلته ويدفعها إلى الذي حبسه يلي تفرقته ، وعلى ذلك حبس ، أن ذلك جائز . وقال ابن كنانة : من حبس ناقته في سبيل الله فلا ينتفع بشيء منها ، وله أن ينتفع بلبنها لقيامه عليها .

[ ص: 232 ] فمن أجاز للواقف أن يليه ، فإنما يجيز له الأكل منه بسبب ولايته وعمله ، كما كان يأكل الوصي مال يتيمه بالمعروف من أجل ولايته وعمله ، وإلى هذا المعنى أشار البخاري في الباب ، ومن لم يجز للواقف أن يلي وقفه فإنما منع ذلك قطعا للذريعة إلى الانفراد بغلته ، فيكون ذلك رجوعا فيه . وسيأتي اختلاف السلف في الباب بعد .

وعندنا : إن شرط النظر لنفسه أو غيره اتبع وإلا فالنظر للقاضي .

وحديث ركوب البدنة سلف الكلام عليه في الحج ، ومشهور مذهب مالك أنه لا يركبها إلا عند الضرورة إليه ، وقال في "المبسوط " : لا بأس أن يركبها ركوبا غير فادح ، فلا يركبها بالمحمل ، ولا يحمل عليها زاده ولا شيئا يتعبها به . وقال أحمد وإسحاق : يركبها . ولم يذكرا ضرورة ، وفي "صحيح مسلم " تقييده بالاضطرار .

واختلف إذا استراح ، فقال ابن القاسم : لا أرى عليه أن ينزل .

وخالفه ابن الجلاب ; لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال له : "اركبها ، ويلك " في الثانية أو الثالثة ، وإنما استحسن الناس أن لا يركبها حتى يحتاج إليها .

وقوله : ("ويلك " ) هي كلمة جرت على ألسنتهم ، لا يريد الدعاء ، وهي تقال لمن وقع في هلكة يستحقها ، والمترحم عليه ، وإن كان لا يستحقها يقال له : ويحك ، وقد سلف .

والحديث يحتمل ذلك ، وذلك أنه لما ترك رخصة سائغة في الشرع وأمره بذلك مرات كان كالواقع فيما يستحقه من مكروه ، ويحتمل الثاني

[ ص: 233 ] تحريجا على ما فعله لله أن يعود فيه أو في شيء منه ، وهو مضطر إلى ركوبها ، والأول أولى لموافقة رواية أبي هريرة له ، وفي رواية أنس شك ، هل قال له ذلك في الثالثة أو الرابعة ؟ وفي رواية أبي هريرة : في الثانية أو الثالثة . قال الداودي : وليس في الحديث حجة لما بوب له ; لأن مهديها إنما جعلها لله إذا بلغت محلها وأبقى بملكه عليها مع ما عليه فيها من الخدمة من السوق والعلف ، ألا ترى أنها إن كانت واجبة أن عليه بدلها إذا عطبت قبل محلها قال : وإنما أمره الشارع بذلك لمشقة السفر ، ولم ير له مركبا غيرها .

قال ابن التين : وقوله : (إنما جعلها إذا بلغت محلها ) . فيه نظر ; لأنها تجب بالتقليد والإشعار ، ولا تجزي حتى تبلغ محلها ، ليس أنها تجزي بالتقليد والإشعار ، وإنما تجوز بشرط السلامة إلى أن تنحر .

التالي السابق


الخدمات العلمية