وقد سلفا في الحج . وما ذكره عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أسلفه مسندا ، وذكره لاشتراط nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لا حجة فيه كما نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أخرجها عن يده ووليها غيره ، فجعل لمن وليها أن يأكل على شرطه ، ولو اعتبر هذا بقوله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=652428 "العائد في هبته وفي صدقته كالعائد في قيئه " ،
[ ص: 230 ] أو nindex.php?page=hadith&LINKID=652400 "كالكلب يعود في قيئه " فإذا انتفع ببعض صدقته فقد عاد فيها ، وإن اشترط في أصل عطيته أن ينتفع فلم تخرج عطيته عن يده فيحاز عنه ، ولا يقل ما تصدق به بما ينتفع به منها ، فهي باقية على ملكه إذ لا يعلم الجزء الذي تصدق به . وقال ابن المنير : وجه المطابقة فيه أن المخاطب يدخل في خطابه ، وهو أصل مختلف فيه ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في مثل هذا يحكم بالعرف حتى يخرج غير المخاطب أيضا من العموم لقرينة عرفية ، كما إذا أوصى بمال للمساكين وله أولاد فلم يقسم حتى افتقروا ، ففيه قول nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ومطرف -يعني : الاثنين . وقال ابن التين : يحتمل .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : لا يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه ; لأنه أخرجه لله تعالى وقطعه عن ملكه ، فانتفاعه بشيء منه رجوع في صدقته ، وقد نهى الشارع عن ذلك . قال : وإنما يجوز له الانتفاع به إن شرط ذلك في الوقف ، أو أن يفتقر المحبس أو ورثته فيجوز لهم الأكل منه . قال ابن القصار : من حبس دارا أو سلاحا أو عبدا في سبيل الله فأنفذ ذلك في وجوهه زمانا ثم أراد الانتفاع به مع الناس فإن كان من حاجة فلا بأس .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال : من حبس أصلا تجري غلته على المساكين فإن ولده يعطون منه إذا افتقروا ، كان يوم مات أو حبس فقراء أو أغنياء ، غير أنهم لا يعطون جميع الغلة مخافة أن يندرس الحبس ، ولكن يبقى منه سهم المساكين ليبقى اسم الحبس ، ويكتب
[ ص: 231 ] على الولد كتاب أنهم إنما يعطون منه ما أعطوا على المسكنة وليس على حق لهم فيه دون المساكين .
واختلفوا إذا أوصى بشيء للمساكين ، فغفل عن قسمته حتى افتقر بعض ورثته ، وكانوا يوم أوصى أغنياء أو مساكين ، فقال مطرف : أرى أن يعطوا من ذلك على المسكنة ، وهم أولى من الأباعد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون : إن كانوا يوم أوصى أغنياء ثم افتقروا أعطوا منه ، وإن كانوا مساكين لم يعطوا منه ; لأنه أوصى وهو يعرف حاجتهم ، فكأنه أزاحهم عنه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : لا يعطون منه شيئا مساكين كانوا أو أغنياء يوم أوصى . قال : وقول مطرف أشبه بدلائل السنة .
وقوله : (وكذلك كل من جعل بدنة أو شيئا لله -عز وجل - فله أن ينتفع بها كما ينتفع غيره وإن لم يشترط ) . فإنما ينتفع من ذلك إذا لم يشترط ما لا مضرة فيه على من سبل له الشيء ، وإنما جاز ركوب البدنة التي أخرجها لله -عز وجل - ; لأنه يركبها إلى موضع النحر ، ولم يكن له غنى عن سوقها إليه ، ولم يركبها في منفعة له ، ألا ترى أنه لو كان ركوبها مهلكا لها لم يجز له ذلك كما لا يجوز له أكل شيء من لحمها .
وقوله : (يلي الواقف وغيره ) . فاختلف العلماء فيه ، فذكر nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه إن شرط في حبسه أن يليه لم يجز . وقاله nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب ، وقال ابن عبد الحكم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن جعل الوقف بيد غيره يحوزه ويجمع غلته ويدفعها إلى الذي حبسه يلي تفرقته ، وعلى ذلك حبس ، أن ذلك جائز . وقال ابن كنانة : من حبس ناقته في سبيل الله فلا ينتفع بشيء منها ، وله أن ينتفع بلبنها لقيامه عليها .
[ ص: 232 ] فمن أجاز للواقف أن يليه ، فإنما يجيز له الأكل منه بسبب ولايته وعمله ، كما كان يأكل الوصي مال يتيمه بالمعروف من أجل ولايته وعمله ، وإلى هذا المعنى أشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الباب ، ومن لم يجز للواقف أن يلي وقفه فإنما منع ذلك قطعا للذريعة إلى الانفراد بغلته ، فيكون ذلك رجوعا فيه . وسيأتي اختلاف السلف في الباب بعد .
وعندنا : إن شرط النظر لنفسه أو غيره اتبع وإلا فالنظر للقاضي .
وحديث ركوب البدنة سلف الكلام عليه في الحج ، ومشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا يركبها إلا عند الضرورة إليه ، وقال في "المبسوط " : لا بأس أن يركبها ركوبا غير فادح ، فلا يركبها بالمحمل ، ولا يحمل عليها زاده ولا شيئا يتعبها به . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق : يركبها . ولم يذكرا ضرورة ، وفي "صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " تقييده بالاضطرار .
واختلف إذا استراح ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : لا أرى عليه أن ينزل .
وقوله : ("ويلك " ) هي كلمة جرت على ألسنتهم ، لا يريد الدعاء ، وهي تقال لمن وقع في هلكة يستحقها ، والمترحم عليه ، وإن كان لا يستحقها يقال له : ويحك ، وقد سلف .
والحديث يحتمل ذلك ، وذلك أنه لما ترك رخصة سائغة في الشرع وأمره بذلك مرات كان كالواقع فيما يستحقه من مكروه ، ويحتمل الثاني
[ ص: 233 ] تحريجا على ما فعله لله أن يعود فيه أو في شيء منه ، وهو مضطر إلى ركوبها ، والأول أولى لموافقة رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة له ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=9أنس شك ، هل قال له ذلك في الثالثة أو الرابعة ؟ وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : في الثانية أو الثالثة . قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : وليس في الحديث حجة لما بوب له ; لأن مهديها إنما جعلها لله إذا بلغت محلها وأبقى بملكه عليها مع ما عليه فيها من الخدمة من السوق والعلف ، ألا ترى أنها إن كانت واجبة أن عليه بدلها إذا عطبت قبل محلها قال : وإنما أمره الشارع بذلك لمشقة السفر ، ولم ير له مركبا غيرها .
قال ابن التين : وقوله : (إنما جعلها إذا بلغت محلها ) . فيه نظر ; لأنها تجب بالتقليد والإشعار ، ولا تجزي حتى تبلغ محلها ، ليس أنها تجزي بالتقليد والإشعار ، وإنما تجوز بشرط السلامة إلى أن تنحر .