التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2605 [ ص: 239 ] 15 - باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي . فهو جائز ، وإن لم يبين لمن ذلك

2756 - حدثنا محمد ، أخبرنا مخلد بن يزيد ، أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني يعلى أنه سمع عكرمة يقول أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما ، أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها ، فقال : يا رسول الله ، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها ، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها ؟ قال : " نعم " . قال : فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها . [2762 ، 2770 - فتح: 5 \ 385]


ذكر فيه حديث يعلى عن عكرمة أنبأنا ابن عباس أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها ، فقال : يا رسول الله ، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها ، أينفعها شيء تصدقت به عنها ؟ قال : "نعم " . قال : فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها .

هذا الحديث ذكره البخاري في باب : الإشهاد في الوقف والصدقة وشيخه في حديث الباب محمد ، وهو (ابن سلام ) كما هو ثابت في أصل الدمياطي وعلم عليه ، وكذا قال الجياني : نسبه شيوخنا ابن سلام (خت ) ، ويعلى : هو ابن مسلم كما صرح به الإسماعيلي وأبو نعيم والحميدي ، وقال الطرقي : هو ابن حكيم .

[ ص: 240 ] و (المخراف ) : جماعة النخل بفتح الميم ، قاله القزاز ، قال : وبكسرها : الزنبيل الذي يخترف فيه الثمار . وأحسب المخراف المذكور اسم هذا الحائط الذي تصدق به عن أمه ، وقال الخطابي : المخراف : الثمرة ، صوابه : الشجرة ، سماها مخرافا لما يخترف من ثمارها ، كما قيل : امرأة مذكار : وقد يستوي هذا في نعت الذكور والإناث . وقال أبو عبيد والأصمعي : المخرف جناء النخل . وأنكره ابن قتيبة وقال : إنما المخرف : النخل ، ولا يكون جناء النخل مخروفا ، وليس بمخرف . وخطئ فيه ، بل يقع عليهما جميعا على الرطب والنخل ، كالمشرب يقع على الماء المشروب وعلى الشرب ، والمطعم يقع على المأكول ، والمركب على المركوب .

وقوله : (عنها ) . وفي الباب الآخر : عليها وهي بمعناها ، وفقه الباب سلف في الباب قبله .

التالي السابق


الخدمات العلمية