التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2607 2757 - حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب قال : أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب ، أن عبد الله بن كعب قال : سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه : قلت : يا رسول الله ، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله - صلى الله عليه وسلم - ؟ قال : " أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك " . قلت : فإني أمسك سهمي الذي بخيبر . [2947 ، 2948 ، 2949 ، 2950 ، 3088 ، 3556 ، 3889 ، 3951 ، 4418 ، 4673 ، 4676 ، 4677 ، 4678 ، 6255 ، 6690 ، 7225 - مسلم : 716 ، 2769 - فتح: 5 \ 386]


ذكر فيه حديث كعب بن مالك : قلت : يا رسول الله ، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله - صلى الله عليه وسلم - ؟ قال : "أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك " . قلت : فإني أمسك سهمي الذي بخيبر .

هذا الحديث تقدم في الزكاة ، وفيه أحكام :

أحدها : صدقة المرء بجميع ماله ، وقال بعضهم : لا يجوز ، والصواب استحبابه لمن يصبر على الضير والإضاقة ، كما فعل الصديق حيث تصدق بماله كله وأقره الشارع عليه .

[ ص: 242 ] قال ابن بطال : واتفق مالك والكوفيون والشافعي وأكثر العلماء على أنه يجوز للصحيح أن يتصدق بماله كله في صحته ، إلا أنهم استحبوا أنه يبقي لنفسه منه ما يعيش به خوف الحاجة ، وما يتقي من الآفات مثل الفقر وغيره ; لقوله - صلى الله عليه وسلم - : "أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك " ويروى : "أمسك عليك ثلث مالك " فحض على الأفضل . قال ابن التين : ومذهب مالك أنه يجوز إذا كان له صناعة أو حرفة يعود بها على نفسه وعياله وإلا فلا ينبغي له ذلك .

ثانيها : أن الغنى أفضل من الفقر ، وأن الكفاف أفضل منهما ; لقوله : "فهو خير لك " وقد سلف ذلك في الزكاة في باب : "لا صدقة إلا عن ظهر غنى " .

ثالثها : استدل البخاري بأنه لما جازت الصدقة بالعقار ، ووقف غلاتها على المساكين جاز ذلك في الرقيق والدواب ، إذ المعنى واحد في انتفاع المساكين بغلاتها وبقاء أصولها ، وقد سلف ذلك في باب : الشروط في الوقف ، وسيأتي الاختلاف في وقف الرقيق والحيوان بعد .

رابعها : أن من تاب الله عليه أو خلصه من (مسألة ) نزلت به ينبغي له أن يشكر الله تعالى على ذلك بالصدقة وبما شاكلها من أفعال البر .

خامسها : قال الداودي : وفيه أن السمع شهادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية