أحدها : صدقة المرء بجميع ماله ، وقال بعضهم : لا يجوز ، والصواب استحبابه لمن يصبر على الضير والإضاقة ، كما فعل nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق حيث تصدق بماله كله وأقره الشارع عليه .
[ ص: 242 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : واتفق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأكثر العلماء على أنه يجوز للصحيح أن يتصدق بماله كله في صحته ، إلا أنهم استحبوا أنه يبقي لنفسه منه ما يعيش به خوف الحاجة ، وما يتقي من الآفات مثل الفقر وغيره ; لقوله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=652552 "أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك " ويروى : "أمسك عليك ثلث مالك " فحض على الأفضل . قال ابن التين : ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يجوز إذا كان له صناعة أو حرفة يعود بها على نفسه وعياله وإلا فلا ينبغي له ذلك .
ثالثها : استدل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بأنه لما جازت الصدقة بالعقار ، ووقف غلاتها على المساكين جاز ذلك في الرقيق والدواب ، إذ المعنى واحد في انتفاع المساكين بغلاتها وبقاء أصولها ، وقد سلف ذلك في باب : الشروط في الوقف ، وسيأتي الاختلاف في وقف الرقيق والحيوان بعد .