2759 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16272محمد بن الفضل أبو النعمان ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال : إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت ، ولا والله ما نسخت ، ولكنها مما تهاون الناس ، هما واليان وال يرث ، وذاك الذي يرزق ، ووال لا يرث ، فذاك الذي يقول بالمعروف ، يقول : لا أملك لك أن أعطيك . [4576 - فتح: 5 \ 388]
ثم ساق عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت ، ولا والله ما نسخت ، ولكنها مما تهاون الناس بها ، هما واليان وال يرث ، وذلك الذي يرزق ، ووال لا يرث ، فذاك الذي يقول بالمعروف ، يقول : لا أملك لك أن أعطيك .
هذا الحديث من أفراده وذكره في : التفسير من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ثم قال : تابعه سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس -يعني هذا - بزيادة . قال : هي (محكمة ) وليست منسوخة . وادعى أبو مسعود في "أطرافه " إرساله ، والوافي بالاصطلاح أنه موقوف ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم في "تفسيره " : وممن قال : إنها محكمة جماعة ، وعدد فوق العشرة منهم عطاء ، ثم ساق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه نسختها آية المواريث فجعل لكل إنسان نصيبه مما ترك مما قل منه أو كثر .
[ ص: 246 ] قال : وروي عن جماعة عددهم نحوه ، ونقل نسخها nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في "ناسخه " عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك ، وقال النحاس : أحسن ما قيل في الآية أنها على الندب .
قلت : وهو قول أكثر أهل العلم . وقيل : إن الآية محمولة على الوصية لمن ذكر في الآية وفيمن حضر ، ولو كان الوارث صغيرا فهل يجب على وليه الإخراج من نصيبه ؟ قولان : حكاهما nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي في "تفسيره " على أنها محكمة ، أحدها : لا ، ويقول الولي لهم قولا معروفا . -أي : خذوا بورك لكم - . كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، وأكثر أهل العلم على أنها محكمة . قال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : هي محكمة ، وواجب عند قسم الميراث ما طابت به أنفسهم . قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : هذا nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد يقول بوجوبها بالإسناد الذي يدفع صحته ، وهذا خلاف ما روي عنه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، غير أن هذا الإسناد أصح ، وأمر nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أن يوصي بثلثه في قرابته . قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : وأولى هذه الأقوال من قال : إنها محكمة ، وإنه عني بها الوصية لأولي قربى الموصي ، وعنى باليتامى والمساكين أن يقال لهم قول معروف .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فقال في "محلاه " : فرض على الورثة البالغين وعلى وصي الصغار ووكيل الغائب أن يعطوا حين القسمة ما طابت به أنفسهم مما لا يجحف بالورثة ، ويجبرهم الحاكم على ذلك إن أبوا ، وتلا الآية الكريمة ، وذكر ما روي عنnindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى وقسم لحطان
[ ص: 247 ] بقوله : وإذا حضر القسمة [النساء : 8] قال : وصح أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين وحميد بن عبد الرحمن الحميري ويحيى بن يعمر nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري والحسن nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبي العالية والعلاء بن بدر nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، وهو قول أبي سليمان قال : وروي أنها ليست بواجبة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب وأبي مالك nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم ، وبقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي قال : ولا نعلم لأهل هذا القول حجة أصلا . ونقل nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي عن أكثر المفسرين أنهم قالوا : المراد بأولي القرابة هنا : من لا يرث . وفسروا قوله : فارزقوهم أعطوهم من المال . وقال آخرون : أطعموهم . وذلك على سبيل الاستحباب ، ومن قال بالإيجاب قال : إن كانوا كبارا تولوا الإعطاء وإلا فوليهم .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : (ولكنها مما تهاون الناس ) أي : بتأويلها . ورأى غيره أنها محكمة كما سلف ، وأن يطعم من حضر ممن سمى غير الورثة ، وكان بعضهم يصنع الطعام من تركة الميت ويطعم من حضر ممن ذكر في الآية ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة حية ، فلم يدع في الدار مسكينا ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه ، وتلا الآية . قال nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد : فذكرت ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس فقال : ما أصاب ، إنما ذلك في الوصية يريد الميت أن يوصي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب : إنما ذلك في الثلث عند الوصية . وقد فعله كما تقدم .
[ ص: 248 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=17344يحيى بن يعمر قال : ثلاث آيات في كتاب الله محكمات مدنيات قد ضيعهن الناس ، فذكر هذه الآية وآية الاستئذان : والذين لم يبلغوا الحلم [النور : 58] في العورات الثلاث ، وهذه الآية : يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى [الحجرات : 13] قال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في قوله : وليخش الذين لو تركوا من خلفهم [النساء : 9] قال : إذا حضرت وصية ميت فأمره بما كنت تأمر به نفسك مما يتقرب به إلى الله ، وخف في ذلك ما كنت تخافه على ضعفهم لو تركتهم بعدك ، فاتق الله وقل قولا سديدا إن هو زاغ .