التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2609 [ ص: 249 ] 19 - باب: ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه ، وقضاء النذور عن الميت

2760 - حدثنا إسماعيل قال : حدثني مالك ، عن هشام عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها ، أن رجلا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - : إن أمي افتلتت نفسها ، وأراها لو تكلمت تصدقت ، أفأتصدق عنها ؟ قال : " نعم ، تصدق عنها " . [انظر : 1388 - مسلم: 1004 - فتح: 5 \ 388]

التالي السابق


الخدمات العلمية