معنى : (افتلتت ) : أخذت نفسها فجأة يقال : افتلت الشيء إذا أخذته فجأة ، وكل شيء عوجل مبادرة فهو فلتة .
قال صاحب "المطالع " : كذا ضبطناه (نفسها ) بالفتح على المفعول به الثاني ، وبضمها على الأول ، والنفس مؤنثة وهي هنا : الروح ، وقد تكون بمعنى الذات ، و (أراها ) بضم الهمزة : أظنها .
أما حكم الباب :
[ ص: 250 ] ففيه : أن الولد ينبغي أن يفعل عن والده ما يظن أنه يود فعله .
وفيه : قضاء النذر ، وقد أخرجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك إنما يراه في المال ، وقد جاء مفسرا في الصوم وغيره ، وقد سلف الخلف فيه ، ولم يأخذ به أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك سوى محمد بن عبد الحكم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وأما العتق عن الميت فلا أعلم فيه خبرا يثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وقد ثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها أعتقت عبيدا عن أخيها عبد الرحمن ، وكان مات ولم يوص .
وقد اختلفت الآثار في النذر الذي كان على أم سعد ، فقيل : كان غير عتق . وذلك مذكور في النذور في باب : من مات وعليه نذر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وممن كان يجيز الحج التطوع عن الميت nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، ومنعها غيرهم .
وقد سلف ذلك في الحج .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وفي ترك الشارع إنكار فعل المرأة التي افتلتت نفسها حتى ماتت ولم توص ، دلالة على أن تارك الوصية غير عاص إذ لو كان فرضا لأخبر أنها تركت فرضا .
وأما قضاء الدين عن الميت فما لزم الذمة فلا خلاف في قضائه عن الميت ، وما لزم البدن ففيه الخلاف ، وقد سلف أيضا .