التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2611 [ ص: 253 ] 20 - باب: الإشهاد في الوقف والصدقة

2762 - حدثنا إبراهيم بن موسى ، أخبرنا هشام بن يوسف ، أن ابن جريج أخبرهم قال : أخبرني يعلى أنه سمع عكرمة -مولى ابن عباس - يقول : أنبأنا ابن عباس أن سعد بن عبادة رضي الله عنهم -أخا بني ساعدة - توفيت أمه وهو غائب [عنها] فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها ، فهل ينفعها شيء إن تصدقت به عنها ؟ قال : " نعم " . قال : فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها . [انظر : 2756 - فتح: 5 \ 390]


ذكر فيه حديث ابن عباس السالف في باب إذا قال : أرضي أو بستاني صدقة عن أمي .

ولا شك في مطلوبية الإشهاد فيه وإذا أمر به في البيع ، وهو خروج ملك عن ملك بعوض ظاهر ، فالوقف أولى بذلك ; لأن الخروج عنه بغير عوض ، مع أن الأكثر في الصدقات والأوقاف أن يكون على غير عوض في الأعيان ، وعبارة ابن بطال : الإشهاد واجب في الوقف ولا يتم إلا به ، ولا نوافقه عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية