ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس السالف في باب إذا قال : أرضي أو بستاني صدقة عن أمي .
ولا شك في مطلوبية الإشهاد فيه وإذا أمر به في البيع ، وهو خروج ملك عن ملك بعوض ظاهر ، فالوقف أولى بذلك ; لأن الخروج عنه بغير عوض ، مع أن الأكثر في الصدقات والأوقاف أن يكون على غير عوض في الأعيان ، وعبارة nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : الإشهاد واجب في الوقف ولا يتم إلا به ، ولا نوافقه عليه .