[ ص: 258 ] ثم ساق حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في صدقة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بثمغ وكان نخلا .
وفي آخره : (ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف ) إلى آخره ، وقد سلف ، nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري رواه عن هارون ، وهو ابن الأشعث الهمداني الثقة ، وهو من أفراده عن أبي سعيد مولى بني هاشم
واسمه : عبد الرحمن (خ س ق ) بن عبد الله بن عبيد البصري ، نزل مكة يلقب جردقة .
وقد سلف أيضا ، ومعنى : وابتلوا اليتامى اختبروهم في عقولهم ، تميزهم وأذهانهم ، وذلك أن يختبر بعد البلوغ بشيء من ماله ، وظاهر القرآن أنه قبله ، والمراد بالنكاح هنا : الحكم بالإنفاق ، ومعنى : آنستم علمتم رشدا عقلا ، كما قاله أبو حنيفة ; لأنه لا يرى الحجر على حر مسلم وصلاحا في الدين ، أو صلاحا في الدين والمال كما قال الحسن nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، أو صلاحا وعلما بما يصلح ، والأنثى كالذكر عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، ومشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يضاف إلى ذلك دخول الزوج بها إسرافا مجاوزة المباح ، فإن فرط قيل : أسرف إسرافا ; فإن قصر قيل : سرف يسرف وبدارا هو أن يأكله مبادرة أن يكبر فيحول بينه وبين ماله .
وفي رد البدل قولان أصحهما : لا . وقيل : نعم ، وهو قرض ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وجماعات ، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وتأوله nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي على قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : (إنما ) أنا في هذا المال كولي اليتيم إذا استغنى عف ، وإن احتاج أكل ورد . وتأوله الجماعة على أنه لا يرد شيئا كما سلف .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : ومن كان غنيا فليستعفف هو للندب ، وإن أكل بالمعروف لم يكن عليه حرج .
[ ص: 260 ] وقال ربيعة ويحيى بن سعيد : الأكل ها هنا لليتيم لا للولي ، إن كان فقيرا أنفق عليه بقدر فقره . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : فليستعفف قال : يتقوت من ماله حتى لا يصيب من مال اليتيم شيئا .
والإشهاد من باب الندب خوف إنكار اليتيم ، وقيل : الإشهاد منسوخ بقوله : وكفى بالله حسيبا أي : شهيدا أو كافيا من الشهود وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن القول قول الوصي في الدفع . وقيل : معناه فيمن اقترض منه فعليه أن يشهد عند الدفع ، وفسر : حسيبا في رواية أبي ذر : كافيا . وقيل : عالما . وقيل : مقتدرا . وقيل : محاسبا .
وقوله : للرجال نصيب نزلت بسبب أن الجاهلية كانوا يورثون الذكور دون الإناث ، ويقولون : لا يرث إلا من طعن بالرمح . وذكر حديث عمر في الباب ; لذكره أكل الولي منه ، وليس من الباب في شيء كما قاله ابن التين ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر شرط ذلك وشرط إطعام الصديق بخلاف الوصي .
وقوله : (وهو عندي نفيس ) . أي : خطير يتنافس فيه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : اشتقاقه أنه يأخذ بالأنفس ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : إنما أدخل هذا الحديث في الباب ، لأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حبس ماله على أصناف وجعله إلى من يليه وينظر فيه ، كما جعل مال اليتيم إلى من يليه وينظر فيه ، فالنظر لهؤلاء الأصناف
[ ص: 261 ] كالنظر لليتامى ، لأنهم من جملة هذه الأصناف .
وقال ابن المنير : حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر غير مطابق للترجمة ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر هو المالك لمنافع وقفه ولا كذلك الموصي على أولاده ، فإنهم إنما يملكون المال بقسمة الله تعالى وتمليكه ، ولا حق لمالكه فيه بعد موته ، فكذلك كان المختار أن وصي اليتيم ليس له الأكل من ماله إلا أن يكون فقيرا فيأكل .
وفيه من الفقه :
أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فهم عن الله تعالى أن لولي هذا المال أن يأكل منه بالمعروف كما قال تعالى ، وقوله (غير متمول ) كقوله تعالى : ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا فدل أن ما ليس بسرف أنه جائز لولي اليتيم أن يأكله .
وقوله : (لا جناح على من وليه ) ولم يخص غنيا من فقير .
فيه : إجازة أكل الغني مما يلي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : جمهور علماء التأويل إنما أباحوا للولي الأكل من مال اليتيم إذا كان فقيرا ، ولم يذكروا في ذلك الغني .
والفقهاء على أنه لا رد ، وقد روى حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ولم يذكر فيه الرد ، رواه سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن أبي مجلز عنه ، ومن رأى الرد فذلك مخالف لظاهر القرآن .
[ ص: 262 ] وأباح nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس للغني أن يشرب من لبن إبل اليتيم بالمعروف من أجل قيامه عليها وخدمته لها ، فكيف يجب أن يكون على الفقير أن يقضي ما أكل منها بالمعروف إذا أيسر ، والنظر في ذلك أيضا يبطل وجوب القضاء ; لأن عمر شبه مال الله بمال اليتيم ، وقد أجمعت الأمة : أن الإمام الناظر للمسلمين لا يجب عليه غرم ما أكل بالمعروف ; لأن الله تعالى قد فرض سهمه في مال الله ، فلا حجة لهم في قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : (ثم قضيت ) إن صح .