قال ابن التين : وأكثر أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على أن الأم وغيرها لهم ولاية التصرف في مصالح من في كفالتهم ويعقدون له وعليه ، وإن لم يكونوا أوصياء ويكون حكمهم حكم الأوصياء . وقيل : حتى يكون بينه وبين الطفل قرابة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : لا يفعل ذلك إلا أن يكون وصيا . ووافقهم nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في اللقيط . وقول : nindex.php?page=showalam&ids=9أنس كيس هو ضد الأحمق .