2617
[ ص: 273 ] 26 - باب: إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز ، وكذلك الصدقة
2769 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك رضي الله عنه يقول
nindex.php?page=hadith&LINKID=652562كان nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل ، [وكان] أحب ماله إليه بيرحاء مستقبلة المسجد ، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب . قال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : فلما نزلت : لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون [آل عمران : 92] قام nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة فقال : يا رسول الله إن الله يقول : لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحاء ، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله ، فضعها حيث أراك الله . فقال : " بخ ، ذلك مال رابح -أو رايح شك ابن مسلمة - وقد سمعت ما قلت ، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين " . قال nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة : أفعل ذلك يا رسول الله . فقسمها nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة في أقاربه وفي بني عمه .
وقال
إسماعيل ،
وعبد الله بن يوسف ويحيى بن يحيى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : "رايح " . [انظر : 1461 - مسلم: 998 - فتح: 5 \ 396]