التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2617 [ ص: 273 ] 26 - باب: إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز ، وكذلك الصدقة

2769 - حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل ، [وكان] أحب ماله إليه بيرحاء مستقبلة المسجد ، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب . قال أنس : فلما نزلت : لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون [آل عمران : 92] قام أبو طلحة فقال : يا رسول الله إن الله يقول : لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحاء ، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله ، فضعها حيث أراك الله . فقال : " بخ ، ذلك مال رابح -أو رايح شك ابن مسلمة - وقد سمعت ما قلت ، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين " . قال أبو طلحة : أفعل ذلك يا رسول الله . فقسمها أبو طلحة في أقاربه وفي بني عمه .

وقال إسماعيل ، وعبد الله بن يوسف ويحيى بن يحيى عن مالك : "رايح " . [انظر : 1461 - مسلم: 998 - فتح: 5 \ 396]

التالي السابق


الخدمات العلمية