هذا الحديث سلف في المساجد وأنه كان مربدا لتمر ليتيمين من الأنصار في حجر سعد بن زرارة فطلبه منهما وبناه مسجدا ، ووقف المشاع جائز عندنا وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف كهبته وإجارته ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن : لا يجوز بناؤه على أصلهم (في الامتناع من إجازة المشاع ، وحجة من أجازه أن بني النجار جعلوا حائطهم لمكان المسجد ) وقالوا : لا نطلب ثمنه إلا إلى الله . وأجاز الشارع ذلك من فعلهم وكان ذلك وقفا للمشاع ، والحجة في السنة لا في خلافها .