التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2619 [ ص: 278 ] 27 - باب: إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز

2771 - حدثنا مسدد ، حدثنا عبد الوارث ، عن أبي التياح ، عن أنس رضي الله عنه قال : أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ببناء المسجد فقال : " يا بني النجار ، ثامنوني بحائطكم هذا " . قالوا : لا . والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله . [انظر : 234 - مسلم: 524 - فتح: 5 \ 398]


ذكر فيه حديث أنس قال : أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ببناء المسجد فقال : "يا بني النجار ، ثامنوني بحائطكم هذا " . قالوا : لا والله ، لا نطلب ثمنه إلا إلى الله .

هذا الحديث سلف في المساجد وأنه كان مربدا لتمر ليتيمين من الأنصار في حجر سعد بن زرارة فطلبه منهما وبناه مسجدا ، ووقف المشاع جائز عندنا وعند مالك وأبي يوسف كهبته وإجارته ، وقال محمد بن الحسن : لا يجوز بناؤه على أصلهم (في الامتناع من إجازة المشاع ، وحجة من أجازه أن بني النجار جعلوا حائطهم لمكان المسجد ) وقالوا : لا نطلب ثمنه إلا إلى الله . وأجاز الشارع ذلك من فعلهم وكان ذلك وقفا للمشاع ، والحجة في السنة لا في خلافها .

التالي السابق


الخدمات العلمية