وحديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر هذا أصل في إجازة الحبس والوقف ، وهو قول أهل
[ ص: 281 ] المدينة والبصرة ومكة والشام nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي من أهل العراق ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر : الحبس باطل ولا يخرج عن ملك الذي وقفه ويرثه ورثته ، ولا يلزم الوقف عنده إلا أن يحكم به حاكم وينفذه ، أو يوصي به بعد موته ، وإذا أوصى به اعتبر من الثلث ، فإن جمله الثلث جاز وإلا رد .
وحجة الجماعة قوله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر : nindex.php?page=hadith&LINKID=652532 "إن شئت حبست أصلها " وهذا يقتضي أن الشيء إذا حبس صار محبوسا ممنوعا منه لا يجوز الرجوع فيه ; لأن هذا حقيقة الحبس ألا ترى أن عمر لما أراد التقرب بفعل ذلك رجع في صفته إلى بيان الشارع ، وذلك قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=663666 (فتصدق بها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنها لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث ) ، وعند المخالف أن هذا باطل وليس في الشريعة صدقة بهذه الصفة ، وأيضا فإن المسألة إجماع من الصحابة ، وذلك أن الخلفاء الأربعة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وفاطمة وعمرو بن العاصي nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=36وجابرا كلهم وقفوا الوقوف ، وأوقافهم بمكة والمدينة معروفة مشهورة .
واحتجاج nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب قال : سألت شريحا عن رجل جعل داره حبسا على الآخر فالآخر من ولده . وقالوا : لا حبس على فرائض الله قالوا : فهذا شريح قاضي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعثمان وعلي والخلفاء الراشدين حكم بذلك وبما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن أخيه عيسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول بعدما أنزلت سورة النساء وأنزل الله فيها الفرائض :
ولا حجة أيضا في قول شريح ; لأن من تصدق بماله في صحة بدنه فقد زال ملكه عنه ، ومحال أن يقال لمن زال ملكه عنه قبل موته بزمان : حبسه عن فرائض الله . ولو كان حابسا عن فرائض الله من أزال ملكه عما ملكه لم يجز لأحد التصرف في ماله ، وفي إجماع الأمة أن ذلك ليس كذلك ما ينبئ عن فساد تأويل من تأول قول شريح أنه بمعنى إبطال الصدقات المحرمات ، وثبت أن الحبس عن فرائض الله إنما هو لما يملكه في حال موته ، فبطل حبسه كما قال شريح ويعود ميراثا بين ورثته .
مثاله أن يحبس مالا على إنسان بعينه فيجعل له غلته دون رقبته ، أو على قوم بأعيانهم ولا يجعل لحبسه مرجعا في السبل التي لا يفقد أهلها بحال ، فإن ذلك يكون حبسا (عن ) فرائض الله .
[ ص: 283 ] وليس في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أن الرجل جعل لحبسه مرجعا بعد انقراض ورثته ولا أخرجها من يده إلى من حبسها عليه ولا إلى (ناقض ) حتى يحدث به الوفاة ، فكانت لا شك أن صاحبها هلك وهي في ملكه ولورثته بعد وفاته ، فيكون هذا من الحبس عن فرائض الله إذ كانت الصدقة لا تتم لمن تصدق بها عليه إلا بقبضه لها ، وأما الصدقة التي أمضاها المتصدق بها في حياته على ما أذن الله به على لسان رسوله وعمل بها الأئمة الراشدون فليس من الحبس عن فرائض الله .
ولا حجة في قول شريح ولا أحد مع مخالفة السنة وعمل أئمة الصحابة الذين هم الحجة على جميع الخلق ، ويقال لمن احتج بقولشريح في إبطال الصدقات المحرمات في الصحة إن شريحا لم يقل : لا حبس عن فرائض الله في الصحة ، فكيف وجب أن تكون صدقة المتصدق في حال الصحة من الحبس عن فرائض الله ، ولا يجب أن تكون صدقته في مرضه الذي يموت فيه أو في وصيته من الحبس عن فرائض الله ، ومعنى الصدقتين واحد ، وكما أن في مرضه يتصدق في ثلثه كيف شاء كذا في صحته في كل ماله ، فلما كان ما يفعله في ثلثه لا يدخل في nindex.php?page=hadith&LINKID=890427 "لا حبس " كذا ما كان في صحته من باب أولى .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مؤول بأولى من تأويل شريح ، وهو أن المراد نفي ما كانت الجاهلية تفعله من السائبة ونحوها ، فإنهم كانوا يحبسون ما يجعلونه كذلك ، ولا يورثونه أحدا فلما نزلت آية المواريث قال :
[ ص: 284 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=890427 "لا حبس " وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فإن قلت : مقتضاه نفي كل حبس فعل في الإسلام وكان في الجاهلية . قلت : هو نفي لما كانوا يفعلونه وهم كفار بعد الإسلام ، فإن قلت : كيف تخرج من ملك أربابها لا إلى ملك مالك ؟ قلت : لا إنكار فيخرج عن ملك مالكه إلى المالك الحقيقي ، وهو الرب جل جلاله بدليل المسجد . قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : وتأوله بعضهم على ما كان من الأحباس منقطع بانقطاع ما حبس عليه وبموت من حبس عليه ، فيرجع جانبا من الحبس .
تنبيهات :
أحدها : قوله : (وجد مالا بخيبر ) . المال هنا هو الأرض المذكورة في أوله في الرواية الأخرى ، وفي الباب بعده . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في كتابه "اختلاف العلماء " أن المال كان مائة سهم اشتراها (استجمعها ) وفي "المحلى " لابن حزم : وتصدق بمائة وسق حبسها بوادي القرى .
ثانيها : فيه أن خيبر قسمت و (أخذ ) كل أحد ماله . والأنفس : الأجود . قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : اشتقاقه أنه يأخذ بالأنفس من جلالته قال : وفيه : أن مفهوم الخطاب يجري مجرى الخطاب لقوله : كيف تأمرني به ؟
ثالثها : الحبس : المنع . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي عن الكوفي وأصحابه وشريح أن الأحباس تورث ، وإنما يجوز ما قبض في حياته ، قال :
[ ص: 285 ] وهم يقولون : يرجع في صدقته ما لم يقبض . والذي حكاه في "المعونة " عن الكوفي أنه لا يزول الوقف عن اسم ملك مالكه قبض أو لم يقبض ، ويرجع فيه بالبيع والهبة ، ويورث عنه إلا أن يحكم به حاكم أو يكون الوقف مسجدا أو سقاية أو يوصي به فيكون في ثلثه ، وأتى أبو (سفيان ) البصرة فذكر له أمر الحبس فأخبر بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في حبس والده nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وقيل له : nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب يرويه عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . قال : فمن يحدثنا به عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ؟ فحدثه nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، فرجع وقال : هذا شيء لم يكن عندنا . وروي عن عيسى بن أبان أن أبا يوسف لما قدم بغداد من الكوفة كان على رأي nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في بيع الأوقاف ، فلما أخبر بحديث nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع وحديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : هذا لا يسع أحدا خلافه ولو تناهى إلى nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لقال به ، ولما خالفه ، وسمعت بكارا أيضا يقول : قدم nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف البصرة وهو على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في بيع الوقف ، فجعل لا يرى أرضا نفيسة إلا وجدها وقفا عن الصحابة ، ثم صار إلى المدينة فرأى بها أوقافا كثيرة عن الصحابة وعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فدفع كلام nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .