التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2624 [ ص: 294 ] 32 - باب: نفقة القيم للوقف

2776 - حدثنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة -رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يقتسم ورثتي دينارا ، ما تركت بعد نفقة نسائي ومئونة عاملي فهو صدقة " . [3096 ، 6729 - مسلم: 1760 - فتح: 5 \ 406]

التالي السابق


الخدمات العلمية