ثم ساق حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في قضاء دين والده ، وقد سلف غير مرة .
ومعنى (فلما نظروا إليه أغروا بي تلك الساعة ) أي : ألحوا عليه ، والبيدر الأندر يقال للواحد وللجميع قاله nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي قال : ويقال له : الجرين والعوج قال : وكذلك كل ما يجمع فيه للزرع وغيره ، ولا خلاف
[ ص: 315 ] بين العلماء أن الوصي يجوز له أن يقضي ديون الميت بغير محضر الورثة على حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ; لأنه لم يحضر جميع ورثة أبيه عند اقتضاء الغرماء ديونهم ، وإنما اختلفوا في مقاسمة الوصي الموصى له على الورثة فروى nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال : تجوز الوصي على الصغار ولا يجوز على الكبير الغائب وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يقاسم على الكبير الغائب إلا السلطان ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ومقاسمة الورثة الوصي على الموصى له باطل ; فإن ضاع نصيب الموصى له عند الوصي رجع به على الورثة وأجازها nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف وقال : القسمة جائزة على الغيب ولا رجوع لهم على الحضور ، وإن ضاع ما أخذ الوصي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : القياس أن لا يقسم على الكبار ولا على الموصى له ; لأنه لا ولاية له عليهم وليس يوصي للموصى له .