أحدها : حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : nindex.php?page=hadith&LINKID=650496ثم أي ؟ قال : "الجهاد في سبيل الله " . ذكره من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16872مالك بن مغول قال : سمعت الوليد بن العيزار ذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=12112أبي عمرو الشيباني قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود فذكره .
هذا الباب مذكور هنا في جميع النسخ والشروح خلا nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال فإنه ذكره عقيب الحج والصوم قبل البيوع ، ولما وصل إلى هنا وصل بكتاب الأحكام .
وأحاديث الباب تقدمت إلا حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والأربعة .
[ ص: 322 ] وأما الآية فهي تمثيل مثل اشتروا الضلالة بالهدى ولما جوزوا بالجنة على ذلك عبر عنه بلفظ الشراء تجوز .
وقوله : فيقتلون ويقتلون فيه بشرى ، وهي أن القاتل والمقتول معا في الجنة ، وقال بعض الصحابة : ما أبالي قتلت في سبيل الله أو قتلت وتلا هذه الآية ، وهذا يرد على nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي في قوله : إن الغالب في سبيل الله أعظم أجرا من المقتول .
التائبون من الذنوب ، العابدون بالطاعة ، أو بالتوحيد أو بطول الصلاة ، أقوال . وقال الحسن : التائبون من الشرك العابدون لله وحده . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : كلما كانت منهم غفلة أو سهو أو خطئة ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم .
المنكر الشرك ، أو الذين لم ينهوا عنه حتى انتهوا عنه .
والحافظون لحدود الله القائمون بأمره ، والعاملون بأمره ونهيه ، أو بفرائض الله حلاله وحرامه ، أو لشرطه في الجهاد .
قال بعض العلماء : إذا كان (الناهون ) عن المنكر الثلث ، والعاملون له الثلثين ; وجب على الناهين جهاد الفاعلين قياسا على أهل الكفر .
وقال (ابن ) مجاهد : إنما يكون باليد واللسان لا بالسيف ; إلا في
[ ص: 324 ] المحاربين ، وأتى بالواو في قوله : والناهون وما بعده ; لأن ما بعد السبع من النعوت يأتي بالواو وبشر المؤمنين : المصدقين بما وعدوا في هذه الآيات ، أو مما ندبوا إليه فيها ، فلما نزلت إن الله اشترى جاء رجل من المهاجرين ; فقال : يا رسول الله ، وإن زنا وإن سرق وإن شرب الخمر ؟ فنزلت التائبون .
وما ذكره عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في تفسير الحدود أنها الطاعة ، ذكره إسماعيل بن أبي زياد الشامي في "تفسيره " عنه ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في "إكليله " أن هذه الآية الكريمة هي أول آية نزلت في الإذن بالقتال ، وفي "مستدركه " عنه على شرطهما أول آية نزلت فيه : أذن للذين يقاتلون الآية .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود سلف شرحه في الصلاة ، وأن اختلاف الأحاديث كان لاختلاف السائلين ومقاصدهم .
وجمع nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي أيضا بأن لا اختلاف إن أوقع الصلاة في ميقاتها كان الجهاد مقدما على بر أبويه وإن أخرها عن وقتها كان بر أبويه مقدما على الجهاد .
[ ص: 325 ] من أمر الدين والإسلام أشد تضييعا ، وبه أشد تهاونا واستخفافا ، وكذلك من ترك بر والديه وضيع حقوقهما مع عظم حقهما عليه ، وتربيتهما إياه ، وتعطفهما عليه ، ورفقهما به صغيرا ، وإحسانهما إليه كبيرا ، وخالف أمر الله ووصيته إياه فيهما فهو لغير ذلك من حقوق الله أشد تضييعا .
وكذلك من ترك جهاد أعداء الله تعالى وخالف أمره في قتاله مع كفرهم بالله ، ومناصبتهم أنبياءه وأولياءه للحرب فهو لجهاد من هو دونه من فساق أهل التوحيد ، ومحاربة من سواه من أهل الزيغ والنفاق أشد تركا ، فهذه الأمور الثلاثة تجمع المحافظة عليهن الدلالة لمن حافظهن أنه محافظ على ما سواهن ، ويجمع تضييعهن الدلالة على تضييع ما سواهن من أمر الدين والإسلام ، فلذلك خصهن - صلى الله عليه وسلم - بأنهن أفضل الأعمال .
[ ص: 326 ] أحدهما : أن الآحاد من القبائل كانوا إذا أسلموا وأقاموا في ديارهم بين ظهراني قومهم أوذوا فأمروا بالهجرة ; ليسلم لهم دينهم .
ثانيهما : أن أهل الدين بالمدينة كانوا في قلة من العدد وضعف من القوة ، فوجب على من أسلم أن يحضر النبي - صلى الله عليه وسلم - ; ليستعين به في حدوث حادثة ، وليتفقهوا في الدين ويعلموا قومهم عند رجوعهم ، فلما فتحت مكة (استغنوا ) عن ذلك ; إذ كان معظم الخوف على المسلمين من أهل مكة فلما أسلموا أمر المسلمون أن يغزوا في عقر دراهم ، فقيل لهم : أقيموا في أوطانكم وقروا على نية الجهاد فإن فرضه غير منقطع مدى الدهر ، وكان الجهاد في زمنه فرض كفاية ، وقيل : عين . وقيل : على الأنصار . والخلاف في كونه كان فرض كفاية حكاه المالكية أيضا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : كان في أول الإسلام فرض عين والآن هو مرغب فيه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : كانت الهجرة فرضا في أول الإسلام على من أسلم ; لقلتهم وحاجتهم إلى الاجتماع والتأليف ، فلما فتح الله تعالى مكة دخل الناس في دينه أفواجا ; سقط فرض الهجرة وبقي فرض الجهاد والنية على من قام به ، أو نزل به عدو .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ضبطه عند أبي ذر (لكن ) بضم الكاف على معنى ضمير جماعة النساء ، وعند غيره بكسرها ، ويبين الأول حديث : يأتي
وقول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : (إن فرس المجاهد ليستن في طوله ) أي : ليمرح قاله ابن التين (وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : ليأخذ في السنن على وجه واحد ماضيا ) وهو يفتعل من السنن " يقال : فلان سنن الريح والسيل إذا كان على جهتهما (وممرها ) ، وأهل الحجاز يقولون : سنن بضم السين .
والطول هنا -بكسر الطاء وفتح الواو - : الحبل تشد به الدابة ويمسك صاحبها بطرفه ويرسلها (ترعى ) .
وقوله : (دلني على عمل يعدل الجهاد قال : "لا أجد " ) يريد : إذا أتى المجاهد بالصلاة في (ميقاتها ) .