و (الكلم ) : الجرح ، والمراد بسبيل الله : الجهاد ، ويدخل فيه بالمعنى كل من جرح في سبيل بر أو وجه مما أباحه الله كقتال أهل البغي ، والخوارج ، واللصوص ، أو أمر بمعروف ، أو نهي عن منكر ألا ترى قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=670280 "من قتل دون ماله فهو شهيد " .
وقال ابن التين : يحتمل أن يريد الجهاد ، ويحتمل أن يريد كل من جرح في ذات الله ، وكل ما دافع فيه المرء بحق فأصيب فهو مجاهد .
وقوله : ("والله أعلم بمن يكلم في سبيله " ) فإنه يدل على أنه ليس كل من جرح في الغزو تكون هذه حاله عند الله حتى تصح نيته ، ويعلم الله من قلبه أنه يريد وجهه ولم يخرج رياء ولا سمعة ولا ابتغاء دنيا يصيبها .
[ ص: 375 ] احتج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي به لمن لا يرى غسل الشهيد في المعترك ، وقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه : "يبعث الميت في ثيابه التي قبض فيها " ، أي : يعاد خلق ثيابه كما يعاد خلقه ، وقد أول بالعمل أيضا .
وقوله : ("اللون لون الدم ، والريح ريح المسك " ) فيه دلالة أن الشيء إذا حال عن حالة إلى غيرها كان الحكم إلى الذي حال إليه ، ومنه الماء تحل فيه نجاسة فتغير أحد أوصافه فتخرجه عن الماء المطلق ، فإن لم تغير شيئا منها فهو على حكمه كما أسلفناه هناك ، ومنه : إذا انتقلت الخل إلى الخمر ، وعورض بأن المراد بالخبر التذاذ المجروح بأجر جرحه كالتذاذ المتضمخ بالمسك برائحته . ولا يشبه الأحكام الشرعية .