[ ص: 389 ] بالشهادة فجاء يوم بدر ليشرب من الحوض فرماه حبان بن العرقة بسهم فأصاب حنجرته فقتله .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12168أبو موسى المديني : وكان خرج نظارا وهو غلام ; ولما قال رسول الله لأمه ما قال رجعت وهي تضحك وتقول : بخ بخ لك يا حارثة ، وهو أول قتيل من الأنصار ببدر .
وأما قول ابن منده : أنه شهد بدرا واستشهد بأحد فغير جيد ، وعند أبي نعيم : كان كثير البر بأمه قال - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=910831 "دخلت الجنة فرأيت حارثة كذلك البر " ، هو غير جيد ; لأن المقتول فيه هنا هو nindex.php?page=showalam&ids=1882حارثة بن النعمان كما بينه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في "مسنده " وغيره .
ثانيها : قوله : (سهم غرب ) : هو الذي لا يعلم راميه ولم يدر من حيث أتاه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : يقال : أصابه سهم غرب إذا كان لا يعلم من رماه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12758ابن السكيت : سهم غرب ، وسهم غرب وغرب إذا لم يدر من أي جهة رمي به ، وقال غيره : سهم غرب .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن أبي زيد قال : سهم غرب ساكنة الراء إذا أتاه من حيث لا يدري ، وسهم غرب -بفتح الراء - إذا رماه فأصاب غيره ،
[ ص: 390 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13147ابن دريد : سهم غائر لا يدرى من رماه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس : يقال : سهم غرب وغرب إذا لم يدر راميه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : روي لنا سهم بالتنوين وغرب بإسكان الراء مع الرفع والتنوين . وقال ابن قتيبة : كذا تقوله العامة ، والأجود سهم غرب بفتح الراء ، وإضافة الغرب إلى السهم ، وذكره الأزهري بفتح الراء لا غيره .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده : يقال : أصابه سهم غرب وغرب إذا كان لا يدرى من رماه . وقيل : إذا أتاه من حيث لا يدري ، وقيل : إذا تعمد غيره فأصابه ، وقد يوصف به . وفي "المنتهى " : سهم غرب وغرب بفتح الراء وسكونها يضاف ولا يضاف ، إذا أصابه سهم لا يعرف من رماه ، ومثله سهم عرض ، فإن عرف فليس بغرب ولا عرض ، وبنحوه ذكره القزاز وغيره ، فعلى هذا لا يقال في السهم الذي أصاب حارثة : غرب ; لأن راميه قد عرف .
ثالثها : هذا الحديث نحو حديث أم حرام إذ سقطت عن دابتها فماتت ، وهذا وشبهه مما يستحق به الجنة ، إذا صحت فيه النية .
وقولها : (اجتهدت في البكاء ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : لم يعنفها عليه ، قلت : لعله المقصود الذي لا حرج على فاعله فهو مباح ، فكذا لم يعنفها بل هو رحمة ، ويجوز أن يحمل البكاء هنا على الدعاء والرقة ،
[ ص: 391 ] يؤيده رواية nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : nindex.php?page=hadith&LINKID=665468اجتهدت في الدعاء . وهو نص في وصوله له وهو إجماع ، ولهذا شرعت الصلاة عليه ، والجنان : جمع جنة : وهي البستان ، ويقال : هي النخل الطوال ، وقال الأزهري : كل شجر متكاثف يستر بعضه بعضا فهو جنة ، مشتق من جننته إذا سترته .