246 249 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14906محمد بن يوسف قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم بن أبي الجعد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، عن nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة - زوج النبي صلى الله عليه وسلم - قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=650241توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه، وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما، هذه غسله من الجنابة. [257، 259، 260، 265، 266، 274، 276، 281 - مسلم: 317 - فتح: 1 \ 361]
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=156وميمونة:
حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كما ترى، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية عن هشام فذكره، وفي آخره: ثم غسل رجليه قال: ورواه جماعة عن هشام وليس في حديثهم غسل الرجلين.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا وباقي الستة.
nindex.php?page=showalam&ids=14906ومحمد بن يوسف: هو الفريابي، كما صرح به nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم. nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان هو الثوري.
وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في باب الغسل مرة واحدة كما ستعلمه، وفي باب التستر فيه أيضا. ثم قال: تابعه nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة، وابن فضيل في التستر، أي: تابعا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة أسنده في باب من أفرغ بيمنه على شماله في الغسل.
وقولها: (إذا اغتسل) يحتمل أن يكون المراد: إذا أراده، ويحتمل أن يكون المراد: شرع فيه.
وقولها: (فغسل يديه)؛ أي: قبل إدخالهما الإناء، كما جاء مصرحا به في بعض الروايات، ولا خلاف في مشروعية ذلك، وإنما الخلاف في الوجوب.
وقولها: (ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة). يؤخذ منه استحباب تقديم أعضاء الوضوء في الغسل، والظاهر أنه وضوء حقيقة، وإن كان يحتمل أن المراد تقديم غسل هذه الأعضاء على غيرها على ترتيب الوضوء، وقدمت على بقية الجسد تكريما لها، وبالثاني صرح ابن داود من أصحابنا في "شرح المختصر"، وإذا قلنا بالأول فظاهره إكمال الوضوء، وهو أصح قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله، وله قول آخر: أنه يؤخر غسل رجليه عملا بظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة، والخلاف عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا، وله قول ثالث: أنه إن كان الموضع نظيفا فلا يؤخر، وإن كان وسخا أو الماء قليلا أخر جمعا بين الأحاديث.
وأجاز (أبو) حنيفة التأخير، وفصل صاحب "المبسوط"
[ ص: 548 ] التفصيل السابق عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وادعى nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور وأهل الظاهر وجوب هذا الوضوء، وأوجبه بعض أصحابنا إذا كان محدثا مع الجنابة.
أما الوضوء بعد الغسل: فعنه: مشروع إذا لم يحصل منه حدث، وقد كان صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعده كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححاه، وما روي عن أبي البحتري عن علي: أنه كان يتوضأ بعد الغسل; فمنقطع، ومحمول على أنه عرض عارض يوجبه.
وقولها: (كما كان يتوضأ للصلاة). لعله احتراز من الوضوء اللغوي الذي هو غسل اليدين. وروى الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة: أنه لا يمسح رأسه في هذا الوضوء. والصحيح يمسحها، كما قال في "المبسوط"; لأنه أتم للغسل.
وقولها: (ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول الشعر). فيه [ ص: 549 ] استحباب ذلك وحكمته سهولة إدخال الماء إلى أصل الشعر أو الاستئناس به حتى لا يجد من صب الماء الكثير نفرة، ثم هذا التخليل عام لشعر الرأس واللحية، فقيل: واجب. وقيل: سنة. وقيل: واجب في الرأس، وفي اللحية قولان للمالكية: روى nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عدم الوجوب، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب الوجوب، وأوجب ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في الغسل دون الوضوء، وقد ورد في عدة أحاديث أن nindex.php?page=hadith&LINKID=662469 "تحت كل شعرة جنابة؛ فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر" ; وفيها مقال.
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال في باب: تخليل الشعر الإجماع على تخليل شعر الرأس، وقاسوا اللحية عليها.
وقولها: (ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه). فيه استحباب ذلك في الرأس، وباقي الجسد مثله، وخالف nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي من أصحابنا، nindex.php?page=showalam&ids=11963والقرطبي من المالكية فقالا: لا يستحب التثليث في الغسل.
قال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي: لا يفهم من هذه الثلاث أنه غسل رأسه ثلاث [ ص: 550 ] مرات; لأن التكرار في الغسل غير مشروع لما في ذلك من المشقة، وإنما كان ذلك العدد; لأنه بدأ بجانب رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم على وسط رأسه، كما جاء في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة.
وقولها: (ثم يفيض الماء على جسده كله). هذا بقية الغسل ولم يذكر فيه الدلك، وهو مستحب عندنا وعند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وبعض المالكية وأهل الكوفة، وخالف nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والمزني فذهبا إلى وجوبه.
وقولها: (وغسل فرجه، وما أصابه من الأذى). فيه مشروعية ذلك قبل الغسل، والواو هنا للجمع لا للترتيب؛ إذ المراد غسل فرجه ثم توضأ، كما جاء مبينا في بعض الطرق.
وقولها: (ثم نحى رجليه فغسلهما عن الجنابة). فعل ذلك ليقع الاختتام بأعضاء الوضوء، كما وقع الابتداء بها، واستدل به من يرى التفريق بغير عذر.