وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا ، وقال : عن حفصة بنت سيرين قالت : قال لي nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : بم مات يحيى بن أبي عمرة ؟ قلت : بالطاعون فذكر الحديث .
[ ص: 453 ] وقال في "تاريخه الأوسط " : (حدثنا ) علي بن نصر ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ، عن حماد ، عن يحيى بن عتيق قال : سمعت يحيى بن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين يتذاكران الساعة التي في الجمعة . لعله بعد موت nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وإنما أراد (يحيى ) مات بعد nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، وأن حديث حفصة خطأ .
قلت : فهذا علة في إيراده ، فلعله اطلع على هذا بعد أن أخرجه ، أو لم يعتمد على قول علي على أن جماعة ذكروا وفاة يحيى قبل أخيه محمد المتوفى سنة عشر ومائة .
[ ص: 454 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، وقال : صحيح الإسناد رواته قرشيون مدنيون . وفي رواية لأبي نعيم في "معرفة الصحابة " فيه : "وسادن بيت المقدس " .
واعترض nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال فقال : لا تخرج هذه الترجمة من الحديث أصلا قال : وهذا يدل أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري مات ولم يهذب كتابه لأنه لم يذكر فيه الحديث الذي فيه أن الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : الترجمة مخالفة للحديث .
قلت : nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أشار إليه في الترجمة وليس على شرطه فكذا لم يسقه ; وبه أجاب ابن المنير فقال : يحتمل عندي أن يكون أراد التنبيه على أن الشهادة لا تنحصر في القتل بل لها أسباب أخر وتلك الأسباب أيضا اختلفت الأحاديث فيها ففي بعضها خمسة وهو ما صح عنده ، ووافق ، وفي بعضها سبع لكن لم يوافق شرطه ، فنبه عليه في الترجمة إيذانا بأن الوارد في عددها من الخمسة أو السبعة ليس على معنى التحديد الذي لا يزيد ولا ينقص بل هو إخبار عن خصوص فيما ذكر والله أعلم بحصرها .
وفي "علل nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم " سألت أبي عن حديث ابن أبي ليلى ، عن أبيه ، عن جده أبي ليلى مرفوعا : "من أكله السبع فهو شهيد ، ومن أدركه الموت وهو يكد على عياله من حلال فهو شهيد " فقال : حديث منكر .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13652الآجري : نا nindex.php?page=showalam&ids=9أنس إن استطعت أن تكون (أبدا ) على وضوء فافعل ، فإن ملك الموت إذا قبض روح العبد وهو على وضوء كتب له
[ ص: 457 ] شهادة ، nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر : "والنفساء في سبيل الله شهادة " ، nindex.php?page=showalam&ids=13863وللبزار من حديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=695607 "والنفساء شهادة " ، ولأبي نعيم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : nindex.php?page=hadith&LINKID=933051 "من صلى الضحى ، وصام ثلاثة أيام من كل شهر ، ولم يترك الوتر كتب له أجر شهيد " ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : "من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أجير من عذاب القبر وجاء يوم القيامة وعليه طابع الشهداء " قال nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم : غريب من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=16920وابن المنكدر ، تفرد به عمر بن موسى الوجهي -وفيه لين - عن nindex.php?page=showalam&ids=16920ابن المنكدر .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى من حديث عبد الملك بن هارون بن عنترة ، عن أبيه ، عن جده مرفوعا فذكر حديثا فيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=938263 "والسل شهيد والغريب شهيد " ، وعبد الملك ووالده ضعيفان ، وجده لم يذكره في الصحابة إلا nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وفي "الأفراد والغرائب " nindex.php?page=showalam&ids=14269للدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مرفوعا : "المحموم شهيد " ثم قال : تفرد به الموقري عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عنه ولأبي عمر في كتاب "العلم " من حديث أبي ذر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة "إذا جاء الموت طالب العلم وهو على حاله مات شهيدا " ، nindex.php?page=showalam&ids=12510ولابن أبي عاصم في "الجهاد " من حديث ابن سلام عن ابن معانق الأشعري عن أبي مالك الأشعري مرفوعا : "من خرج به خراج في سبيل الله كان عليه طابع الشهداء " .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : يريد به الذي مات في الطاعون ولم يفر منه ، وقيل : الذي أصابه الطعن ، وهو الوجع الغالب الذي (يطفئ ) الروح ،
[ ص: 459 ] كالذبحة ونحوها . وروى أسامة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=661116 "الطاعون رجز أرسل على من كان قبلكم " ، وإنما سمي طاعونا لعموم مصابه وسرعة قتله فيدخل فيه مثله مما يصلح اللفظ له ، وهو الوباء وهو مرض عام يفسد الأمزجة والأبدان فيخرج له خراج في بعض الأرفاغ ، وسيأتي له تتمة في ذكر بني إسرائيل .
وفي الإسلام عدة طواعين جمعتها في جزء ، وذكرت ما أدركناه أيضا ، ومنها طاعون عمواس موضع بالشام مات منه معاذ وابنه وجميع أهله ، ما بين الجمعة إلى الجمعة ، واستشهد به أبو عبيدة ، وكثير من المسلمين .
والمبطون : هو الذي يموت بعلة البطن كالاستسقاء وانتفاخ البطن أو الإسهال ، وقيل : هو الذي يشتكي بطنه ويموت بدائه ، وعبارة ابن بطال : إنه المجنوب ، وقيل : هو صاحب انخراق البطن بالإسهال .
وعبارة ابن التين : أنه الذي يكون به بطن منخرق ويسمى الاستسقاء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : إنه من يموت بإسهال البطن ، وذات الجنب وهي الشوصة ، وفي بعض الآثار المجنوب شهيد ، يريد صاحب ذات الجنب ، يقال منه : رجل جنب بكسر النون إذا كان به
والجمع : بضم الجيم وفتحها وكسرها والضم أشهر كما قاله النووي ، وفيه قولان :
أحدهما : المرأة تموت من الولادة وولدها في بطنها قد تم خلقه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وقيل : إذا ماتت من النفاس فهي شهيدة سواء ألقت ولدها وماتت ، أو ماتت وهو في بطنها .
والثاني : هي التي تموت عذراء قبل أن تحيض لم يمسها الرجال ، (والأول أشهر في اللغة كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال ) .
وفي "المثلث " لابن عديس : يقال للمرأة إذا لم تفتض : هي بجمع ، وجمع بالكسر والضم ، وكذلك إذا ماتت وفي بطنها ولد ، ويقال للمرأة إذا كانت حاملة مثقلة هي بجمع وجمع بالضم والكسر ، وقال ابن التياني في "موعبه " : يقال للمرأة إذا كانت حبلى هي بجمع ، وإن لم تمت ، وكذلك إذا كانت بكرا لم تزوج ، وكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده ، والجوهري وغيرهما ، وفي الحديث : "أيما امرأة ماتت بجمع لم تطمث دخلت الجنة " ذكرها الأزهري كأنها اجتمعت لها السلامة إذ لم يمسها
[ ص: 461 ] أحد ، وحكاه بعضهم أنها التي تموت قبل أن تحيض ، وقيل هي المرأة تموت بمزدلفة ، حكاه ابن التين عن nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي وهو غريب ، وهذه كلها ميتات فيها شدة تفضل الله على أمة محمد بأن جعلها تمحيصا لذنوبهم ، وزيادة في أجورهم ، بلغهم بها مراتب الشهداء والمراد بشهادة غير المقتول في سبيل الله أن يكون لهم في الآخرة ثواب الشهداء ، وأما في الدنيا فيغسلون ويصلى عليهم .
والحاصل أن الشهداء ثلاثة أقسام : شهيد في الدنيا والآخرة وهو المقتول في حرب الكفار بسبب من أسبابه ، وشهيد في الآخرة دون أحكام الدنيا وهم من ذكر في الباب غيره ، وشهيد في الدنيا دون الآخرة وهو من غل من الغنيمة أو من قتل مدبرا وما في معناه .