250 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم بن أبي إياس قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=650242كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح، يقال له: الفرق [261، 263، 273، 299، 5956، 7339 - مسلم: 319 - فتح: 1 \ 363]
هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا.
nindex.php?page=showalam&ids=12493و(ابن أبي ذئب) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب.
وهذا الإناء كان من شبه، وهو ضرب من النحاس، كما نبه عليه ابن التين.
والفرق: بفتح الراء أفصح من سكونها، وادعى nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي أنه الصواب. وقال ابن الأثير: هو بالفتح مكيال يسع ستة عشر رطلا، وهي اثنا عشر مدا وثلاثة آصع، عند أهل الحجاز. وقيل: الفرق: خمسة أقساط، وكل قسط نصف صاع. وأما بالسكون فمائة وعشرون رطلا.
وأما فقه الباب فقد سلف في باب وضوء الرجل مع امرأته مع الجواب عما عارضه، والإجماع قائم على تطهر الرجل والمرأة من [ ص: 552 ] إناء واحد، وعلى تطهر المرأة بفضل الرجل، والخلاف في عكسه، كما سلف هناك.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه كان ينهى أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، وغاب عنه هذا الحديث، والسنة قاضية عليه.
وفيه أيضا طهارة فضل الجنب والحائض. قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: وفيه جواز نظرهما إلى عرية بعض.