هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث طلحة بن أبي سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=15985المقبري عنه ، وفي الباب عن أسماء بنت يزيد وعلي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت وسهل بن الحنظلية وسوادة بن الربيع .
والثالث : nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد في "مسنده " بإسناد فيه ضعف بلفظ : "من حبس فرسا في سبيل الله كان سترة من النار " .
[ ص: 504 ] والرابع : nindex.php?page=showalam&ids=12510ابن أبي عاصم من حديث المطعم بن المقدام ، عن الحسن ، عن سهل بلفظ : "من ارتبط فرسا في سبيل الله كانت النفقة عليه كالماد يده بصدقة لا يقبضها " .
إذا تقرر ذلك ; فالحديث دال على أن الأحباس جائزة في الخيل (والرباع وغيرها ; لأنه إذا جاز في الخيل ) للمدافعة عن المسلمين وعن الدين والنفع لهم بجر الغنائم والأموال إليهم ، فكذلك تجوز في الرباع المثمرة لهم ، نبه عليه المهلب .
وما وصفه من الروث وغيره إنما يريد ثوابه لا أن الروث هو الموزون ، بل أجره ، ولا نقول : إن زنة الأجر زنة الروث ، بل أضعافه إلى ما شاء الله تعالى .
وفيه : أن النية قد يؤجر الإنسان بها كما يؤجر العامل ; لأن هذا إنما احتبس فرسه ليقاتل عليه ويغير ، فعوض من أجر العمل المعدوم في ترك استعماله فيه بعد نفقاته وأرواثه أجرا له ، مع أنه في رباطه نافع ; لأن الإرهاب بارتباطه في نفس العدو وسماعهم عنه نافع .