250 253 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو، عن nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=hadith&LINKID=650245أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد وقال nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون nindex.php?page=showalam&ids=15579وبهز والجدي، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة: قدر صاع. قال أبو عبد الله: كان nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة يقول: أخيرا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، عن ميمونة، والصحيح ما روى nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم. nindex.php?page=showalam&ids=17080 [مسلم: 322 - فتح: 1 \ 366]
هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا هنا.
واسم أبي بكر: عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص، مدني ثقة.
nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف، أحد الأئمة، وهو ابن أختها من الرضاعة، أرضعته أم كلثوم بنت الصديق.
ثانيها:
أخو nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هو أخوها من الرضاعة، كما جاء مصرحا به في "صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم"، واسمه فيما قيل: عبد الله بن يزيد، أفاده النووي. وقال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في "الطبقات": nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد رضيع nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي في "شرحه" فيما رأيته إنه أخوها عبد الرحمن. وهذا وهم منه.
ثالثها:
اسم الجدي عبد الملك (خ قرنه، د، ت، س) بن إبراهيم، حجازي [ ص: 555 ] ثقة، وهو بضم الجيم نسبة إلى جدة، روى له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري مقرونا بغيره، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي. مات سنة أربع أو خمس ومائتين.
وطريق يزيد رواها nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم، عن أبي بكر بن خلاد، عن الحارث بن محمد عنه.
وطريق بهز رواها nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي، عن المنيعي، عن يعقوب وأحمد بن إبراهيم قالا: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15578بهز بن أسد به.
وقوله: (بيننا وبينها حجاب). ظاهره كما قال القاضي: أنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها مما يحل لذوي المحارم النظر إليه من ذات المحرم، ولولا أنهما شاهدا ذلك ورأياه، لم يكن لاستدعائها الماء وطهارتها بحضرتهما معنى؛ إذ لو فعلت ذلك كله في سترة عنهما لاكتفت تعليمهما بالقول، وإنما فعلت الستر ليستر أسافل البدن، وما لا يحل للمحرم نظره.
الحديث الثاني:
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15241عبد الله بن محمد، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم، ثنا زهير، عن أبي إسحاق قال: حدثنا أبو جعفر أنه كان عند nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله هو وأبوه، وعنده قوم، فسألوه عن الغسل، فقال: يكفيك صاع. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا، وخير منك. ثم أمنا في ثوب.
[ ص: 556 ] والكلام عليه من أوجه:
أحدها:
هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا.
وأبو جعفر: هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي. مدني تابعي جليل، ويعرف بالباقر; لأنه بقر العلم؛ أي: شقه فعرف أصله، أمه بنت السيد الحسن. وعنه ابنه nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر الصادق وغيره. مات سنة أربع عشرة ومائة، على أحد الأقوال. وكان مولده سنة ست وخمسين. ووالده: هو nindex.php?page=showalam&ids=16600علي بن الحسين زين العابدين التابعي الثقة.
ثانيها:
الرجل الذي قال: (ما يكفيني). هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، أبوه nindex.php?page=showalam&ids=12691ابن الحنفية. مات سنة مائة أو نحوها. والحنفية اسمها: خولة بنت جعفر.
[ ص: 557 ] ثالثها:
(يكفي) بفتح أوله فقط.
و(أوفى) يحتمل أن تكون بمعنى أطول، فيرجع إلى الصفة. ويحتمل أن تكون بمعنى أكثر، فيرجع إلى الكمية، ويقال: إن هذا الرجل كان تاما عظيم الخلق كثير الشعر.
وقوله: (وخيرا منك) هو بالنصب عطفا على مفعول (من) الذي هو مفعول يكفي. ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، والمراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقوله: (فقال رجل: ما يكفيني) ظاهره أنه غير السائل; إذ لو كان هو لقال: ما يكفيني.
وقوله: (وعنده قوم). جاء في أخرى: وعنده قومه، وهي ما ذكرها عبد الحق في "جمعه"، وصاحب "العمدة".
فقوله: (يكفيك صاع) هو بلفظ الخطاب للواحد، فيحتمل أنهم سألوه عن أشياء وأنواع الغسل وأحكامه، فسأله بعضهم عن صفته وبعضهم في أحكام مائه، فاشتركوا في السؤال فأضيف إليهم، فنقل الراوي جواب مقدار الماء فقط، ويحتمل أنهم اشتركوا في السؤال عن مقدار الماء، فأجابهم بلفظ الواحد كأنه قال: يكفي أحدكم صاع.
وقوله: (ثم أمنا في ثوب). لا خلاف في مقتضاه فإن الصلاة فيه جائزة وإن كان إماما.
[ ص: 558 ] الحديث الثالث:
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن عمرو، عن nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=hadith&LINKID=650245أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد وقال nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون nindex.php?page=showalam&ids=15579وبهز والجدي، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة: قدر صاع. قال أبو عبد الله: كان nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة يقول: أخيرا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، عن ميمونة، والصحيح ما روى nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم.
هكذا هو في أكثر النسخ عقب هذا، وسقط في بعضها.
وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من مسند ميمونة، ورجح nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني إسقاطها وقال: إنه أشبه.