ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر السالف في الصلاة (وغيره ) .
و (أبو عقيل ) بفتح العين ، واسمه : بشير بن عقبة الدورقي الناجي .
و nindex.php?page=showalam&ids=11904 (أبو المتوكل الناجي ) اسمه (علي بن دواد ) ، وقيل : ابن داود .
وقوله : (وأنا على جمل لي أرمك ليس فيه شية ) . الأرمك من الإبل : ما في لونه غبرة يخالطها سواد ، وذلك اللون هو الرمك والرمكة ، والجمل أرمك ، وعبارة الأصمعي فيما حكاه أبو عبيد : إذا خالط
[ ص: 526 ] حمرته سواد فتلك الرمكة ، وبعير أرمك ، وناقة رمكاء . وقال صاحب "العين " : الرمكة : لون في ورقة وسواد ، والورقة شبه بالغبرة . وعن ابن دريد : الرمك كل شيء خالطت غبرته سوادا كدرا . وفي "الكفاية " : وقال حنيف الحناتم : العمرة صبرى ، والرمكة : بهيا ، والخوارة : غزرى ، والصهباء : سرعى . وقيل : الرمكة : الرماد . وقال صاحب "المطالع " : يقال : أربك بالباء الموحدة أيضا ، والميم أشهر .
وقوله : (ليس فيه شية ) . أي : لمعة من غير لونه . قال صاحب "العين " : الشية : لمعة من سواد أو بياض . وعبارة غيره : بياض فيما يخالفه من الألوان ، وكذلك السواد في البياض . وعن قتادة في قوله تعالى : لا شية فيها [البقرة : 71] لا عيب ، وأصلها من الوشي ، وهي محذوفة الفاء كما حذفت في دية وعدة ، وجمعها شيات .
وقوله : (إذ قام علي ) . أي : الجمل ، معناه : وقف من الإعياء والكلال ، قال تعالى : وإذا أظلم عليهم قاموا [البقرة : 20] أي : وقفوا . وفيه تفسير آخر ، قال أبو زيد : يقال : قام بي ظهري أي : أوجعني ، وكل ما أوجعك من جسدك فقد قام بك ، والمعنى متقارب .
وفيه : المعونة في الجهاد لسوق الدابة وقودها ، وقد رأى - صلى الله عليه وسلم - رجلا يحط رحل رجل ضعيف فقال : "ذهب هذا بالأجر " . يعني المعين ، وكذلك المعين في سوقها يؤجر عليه .
وفيه : جواز إيلام الحيوان لما يصلحه والحمل عليها بعض ما يشق
[ ص: 527 ] بها ; لأنه جاء أنه أعيى فإذا ضرب (المعنى ) فقد كلف ما يشق عليه ، وإذا صح هذا فكذا يجوز أن يكلف العبد والأمة بعض ما يشق عليهما إذا كان في طاقتهما ووسعهما ، ويؤدبا على تقصيرهما فيما يلزمهما من الخدمة .
وفيه : أن السلطان قد يتناول الضرب بيده ; لأنه إذا ضرب الدابة فأحرى أن يضرب الإنسان الذي يعمل تأديبا له .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : واختلفوا في المكتري يضرب الدابة فتموت ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا ضربها ضربا لا تضرب مثله ، أو حيث لا تقدر ضمن . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، قالوا : إذا ضربها (ضربا ) يضرب صاحبها مثله ولم يتعد فليس عليه شيء . واستحسن هذا القول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ومحمد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : هو ضامن إلا أن يكون أمره أن يضرب .
والقول الأول أولى كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال ، وعليه يدل الحديث ; لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يضرب الجمل إلا مما يشبه أن يكون أدبا له مثله ولم يقعد عليه ، فكان ذلك مباحا ، فلو مات الجمل من ذلك لم يضمنه ; لأنه لم يكن متعديا ، والضمان في الشريعة إنما يلزم بالتعدي .