هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن عبيد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع . . فذكره ، وفيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=49866للفارس سهمين وللراجل سهما .
ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة nindex.php?page=showalam&ids=13608وابن نمير قالا : ثنا عبيد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع بمثله . قال الرمادي : كذا يقول ابن نمير .
وقال أبو بكر النيسابوري شيخ nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : هذا عندي وهم من nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أو من الرمادي ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن بشر وغيرهما رووه عن ابن نمير بخلاف هذا .
[ ص: 531 ] سهمين وللراجل سهما . قال أحمد بن منصور : كذا لفظ أبي نعيم عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، والناس يخالفونه . قال النيسابوري : لعل الوهم من نعيم . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن عبيد الله بالشك في الفارس أو الفرس .
قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية أصح والعمل عليه . (يعني ) : أن الوهم في حديث مجمع ثلاثمائة فارس ، وإنما كانوا مائتين ، كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية ; ولهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : حديث مجمع خولف فيه ، ففي حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنهم كانوا ألفا وأربعمائة ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان وبشير بن يسار : كان الخيل مائتي فرس .
وأعله nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم بمجمع بن يعقوب ; فقال : مجهولان ; وأخطأ
[ ص: 532 ] فمجمع روى عنه جماعة ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة والقعنبي ، ووثقوه ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين ، وأبوه روى عنه ابن أخيه أيضا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ، وعبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة بن صهيب ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "ثقاته " .
رابعها وخامسها : رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من حديث ياسين بن معاذ ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16870مالك بن أوس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة بن عبيد الله nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير قالوا : nindex.php?page=hadith&LINKID=938436كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسهم للفرس سهمين .
سادسها : رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث أبي الوليد بن برد الأنطاكي : ثنا
ثامنها : رواه أيضا من حديث قريبة بنت عبد الله ، عن أمها بنت المقداد ، عن ضباعة بنت الزبير ، عن المقداد قال : أسهم لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر سهما ولفرسي سهمين .
تاسعها : رواه أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17302يحيى بن أيوب قال : قال لي إبراهيم عن كثير مولى بني مخزوم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسم لمائتي فرس (بحنين ) سهمين سهمين .
وفي "مراسيل nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود " من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع ، عن رجل من أهل مكة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قسم للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهما ، وللدارع سهمين .
إذا تقرر ذلك ; قال الله تعالى : وما آتاكم الرسول فخذوه [الحشر : 7] ورسوله قد قسم للفارس ثلاثة أسهم : سهما له ، وسهمين لفرسه ، واتباعه وطاعته فرض ، وكذا فعله nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وعلي ، ولا مخالف لهما من الصحابة ، وهو قول عامة العلماء قديما ، وحديثا غير nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فإنه قال : لا يسهم للفرس إلا سهم واحد ، وقال : أكره
[ ص: 535 ] أن أفضل بهيمة على مسلم . وخالفه أصحابه ، فبقي وحده ، وخالفه العلماء الثلاثة : nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ، وذكر المنذري أن قوله روي عن علي nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون : ما أرى أن يدخل قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة هذا في الاختلاف لمخالفته جميع العلماء ، وما ذكره من تفضيل الفرس على المسلم شبهة ضعيفة ; لأن السهام كلها في الحقيقة للرجل ، وحجته رواية المقداد أنه - صلى الله عليه وسلم - أعطاه يوم بدر سهما له وسهما لفرسه ، وجوابه أن ما سلف أكثر ، فهو أولى ، ولأنه متأخر (فهو ) ينسخ المتقدم ، ذكره ابن التين .
وما نقله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هو في "موطئه " بزيادة : والبراذين والهجين من الخيل إذا أجازها الوالي . وبقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور أنه يسهم للبراذين والهجين ; لأنها من الخيل فيسهم (لها ) .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : لهما سهم دون سهم الفرس ولا يلحقان بالعراب .
[ ص: 536 ] وقال ابن المناصف : وأول من أسهم للبرذون رجل من همدان يقال له : المنذر الوادعي ، وكتب بذلك إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فأعجبه ، فجرت سنة للخيل والبراذين ، وفي ذلك يقول شاعرهم :
ومنا الذي قد سن في الخيل سنة وكانت سواء قبل ذاك سهامها
قال عبد الحق : وروي موصولا بزيادة زياد بن (جارية ) عن حبيب بن (سلمة ) مرفوعا ، والمرسل أصح ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول : أول من أسهم للبرذون nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد ، قسم لها نصف سهمان الخيل ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . قال ابن المناصف : وروي أيضا عن الحسن .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول : لا شيء للبراذين ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم (للراجل ) وراكب البغل والحمار والجمل سهم واحد فقط ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأبي سليمان .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : للفارس سهمان : له سهم ولفرسه أو لسائر ما ذكرنا سهم ، (وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : للفارس ثلاثة أسهم ) ، ولراكب البعير سهمان ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "الموطأ " بالآية السالفة .
[ ص: 537 ] واسم الخيل يقع على الهجين والبراذين ، وهي تغني غناها في كثير من المواضع ، فمن زعم فرقا بينهما فعليه الدليل ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا بقول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه سئل : هل في البراذين صدقة ؟ قال : وهل في الخيل صدقة ؟
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي إلى أنه لا يسهم لأكثر من فرس الذي يقاتل عليه ، وبه قال أهل الظاهر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق : يسهم لفرسين . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وابن الجهم من المالكية ، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=12510ابن أبي عاصم عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول وسعيد بن عثمان . قال ابن الجهم : أنا بريء من قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فإنه لم (يشاهد فيشاهد ) الحال ، ولعله ذهب هذا عليه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي : فلم يقل أحد : إنه يسهم لأكثر من فرسين إلا شيئا روي عن سليمان بن موسى الأشدق قال : يسهم لمن عنده أفراس ، لكل فرس سهمان ، وهو شاذ .
وحجة القول الأول أنهم أجمعوا على أن سهم فرس واحد يجب مع ثبوت الخبر بذلك عن رسول الله ، فثبت القول به إذ هو سنة وإجماع ، ووجب التوقف عن القول بأكثر من ذلك إذ لا حجة مع القائلين به ، وعن مالك فيما ذكره ابن المناصف : إذا كان المسلمون في سفن
[ ص: 538 ] فلقوا العدو فغنموا ، أنه يضرب للخيل التي معهم في السفن بسهمهم ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
وقال بعض الفقهاء : القياس أنه لا يسهم لها .
واختلف في الفرس يموت قبل حضور القتال ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : لا يسهم له إلا إذا حضر القتال .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب nindex.php?page=showalam&ids=12873وعبد الملك بن الماجشون : بالإدراب يستحق الفرس الإسهام . وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب ، (قال ) : ومن حطم فرسه أو كسر بعد الإيجاف أسهم له . قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ويسهم للرهيص من الخيل وإن لم يزل رهيصا من حين دخل إلى (حين ) خرج بمنزلة الإنسان المريض ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب nindex.php?page=showalam&ids=12322وأصبغ .
وقال اللخمي : وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا يسهم للمريض من الخيل .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في رجل دخل دار الحرب بفرسه ثم باعه من رجل دخل دار الحرب راجلا ، وقد غنم المسلمون غنائم قبل شرائه وبعده أنه يسهم للفرس فما غنموا قبل الشراء للبائع ، وما غنموا بعد الشراء فسهمه للمشتري ، فما اشتبه من ذلك قسم بينهما . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وعلى هذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلا فيما اشتبه ، فمذهبه أن يوفر الذي أشكل من ذلك بينهما حتى يصطلحا .
[ ص: 539 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا دخل أرض العدو غازيا راجلا ثم ابتاع فرسا يقاتل عليه وأحرزت الغنيمة وهو فارس ، أنه لا يضرب له إلا بسهم راجل .
فائدة :
في قسمته - صلى الله عليه وسلم - للفرس سهمين حض على إكساب الخيل واتخاذها ، لما جعل الله فيها من البركة في إعلاء (كلمة الله ) وإعزاز حزبه ، وليعظم شوكة المسلمين بالخيل الكثير . قال تعالى : ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم [الأنفال : 60] .
فائدة :
(البرذون ) كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب هو : العظيم . يريد : الجافي الخلقة العظيم الأعلى ، وليست العراب كذلك فإنها أضمر وأرق أعضاء وأعلى خلقة . قال ابن التين : والمعروف من قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن البراذين كالخيل . وقد سلف ذلك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : إذا اشتبهت الخيل في القتال عليها والطلب أسهم لها . قال في "المعونة " : لأنها (تراد للشعاب ) والجبال بخلاف الخيل ، والهجين ، والبراذين : خيل الروم والفرس .
قال غيره : وهو الذي أبوه نبطي وأمه نبطية .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس : اشتقاق البرذون من برذن الرجل برذنة إذا ثقل .
[ ص: 540 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : لا يسهم إلا للعربي ، وهي عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كالخيل كما سلف .
واستدلال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بالآية لأن اسم الخيل يتناول البراذين ; لأنه تعالى قال : والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة [النحل : 8] فكأنه تعالى استوعب ذكر جميع الحيوان المشار إلى ركوبه والحمل عليه لتعدد النعمة منه علينا ، فذكر الأنعام وما يحمل عليه منها ثم ذكر الثلاثة ، فكأنه استوعب هذا الجنس ولم يذكر البراذين ولا الهجين ، فدل على أن اسم الخيل يتناولها . وقيل : في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : (يسهم للخيل ، والبراذين منها ) . أن حكمهما واحد وإن لم يتناولها اسم الخيل لقوله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=890272 "إن الأشعريين إذا (أملقوا ) جمعوا أزوادهم فتساووا فيها ، فهم مني وأنا منهم " ، لم يرد أنه منهم في النسب ولا أنهم من قريش ، وإنما أراد أن خلقهم في المساواة أقرب إلى خلقه العظيم .