2870 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15241عبد الله بن محمد ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17111معاوية ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11816أبو إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=652658سابق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الخيل التي قد أضمرت فأرسلها من الحفياء ، وكان أمدها ثنية الوداع -فقلت لموسى : فكم كان بين ذلك ؟ قال ستة أميال أو سبعة - وسابق بين الخيل التي لم تضمر ، فأرسلها من ثنية الوداع ، وكان أمدها مسجد بني زريق ، قلت : فكم بين ذلك ؟ قال : ميل أو نحوه . وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ممن سابق فيها . [انظر : 420 - مسلم: 1870 - فتح: 6 \ 72]
ثم ساقه : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15241عبد الله بن محمد ، ثنا معاوية ، ثنا أبو إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . فذكره ، قال ابن عقبة في الأول : بين ذلك ستة أميال ، أو سبعة ، وتضمير الخيل أن تدخل في بيت وينقص من علفه ويخلل حتى يكثر عرقه فينقص لحمه ، فيكون أقوى لجريه ، وقيل : ينقص علفه ويخلل بخل مبلول .
وفيه : تجويع البهائم على وجه الإصلاح عند الحاجة إلى ذلك ، وإنما سابق - عليه السلام - ليعلم الناس إجراء الخيل لملاقاة العدو ، وجعل بعضهم المسابقة سنة ، وبعضهم أباحه .
وفيه : جواز المسابقة بينها وذلك مما خص به ، وخرج من باب القمار بالسنة ، وكذلك هو خارج من باب تعذيب البهائم ; لأن الحاجة إليها تدعو إلى تأديبها وتدريبها .
وفيه : رياضة الخيل المعدة للجهاد ، ومسابقة الأميال ، والميل من الأرض : قدر مد البصر . كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس ، والأمد الغاية التي ينتهى إليها من موضع أو وقت .
[ ص: 553 ] و (الحفياء ) بالحاء المهملة ، ثم فاء ، ثم ياء : موضع خارج المدينة .
و (الثنية ) : الجبل وترى عن بعد .
و (بنو زريق ) -بتقديم الزاي على الراء - قبيل من الأنصار .
و (ثنية الوداع ) مما يلي من طريق مكة وهو خارج المدينة .
قال ابن المنير : nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري يترجم على الشيء من الجهة العامة ، فقد يكون بائنا وقد يكون متفهما ، فمعنى الترجمة أنه هل هو شرط أم لا ؟ فبين أنه ليس بشرط ; لأنه - عليه السلام - سابق بها مضمرة وغير مضمرة ، وهذا أقعد بمقاصد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
قال الأخفش : كان أهل المدينة يوادعون الحاج إليها ، أي : إلى ثنية الوداع ، فإن أراد أن ذلك كان في الجاهلية فهو كما قال ، وإلا فليس كذلك ; لأنه لما قدم - عليه السلام - مهاجرا إلى المدينة تلقته الأنصار يرتجزون :
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع
وفيه : أن المسابقة بين الخيل يجب أن يكون أمدادها معلوما ، وأن تكون الخيل متساوية الأحوال أو متقاربة ، وأن لا يسابق المضمر مع
[ ص: 554 ] غيره ، وهذا إجماع من العلماء ; لأن صبر الفرس المضمر المجوع في الجري أكثر من صبر المعلوف ; ولذلك جعلت غاية المضمرة ستة أميال أو سبعة وجعلت غاية المعلوفة ميلا واحدا .
واختلف العلماء في صفة المسابقة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : ليس برهان الخيل بأس إذا أدخل فيها محلل لا يأمنان أن يسبق ، فإن سبق أخذ السبق ، وإن سبق لم يكن عليه شيء .
وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق قالوا : إذا أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن من أن يسبق فهو قمار لا يجوز .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس عليه العمل ، وفسر العلماء قول سعيد أن معنى دخول المحلل بينهم ; للخروج عن معنى القمار المحرم فيجعل عنده كل واحد من المتراهنين سبقا فمن سبق منهما أخذ السبقين جميعا ، وكذلك إن سبق المحلل أخذهما ، وإن سبق لم يؤخذ منه شيء ، ولا يقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بالسبق بالمحلل ، وإنما يجوز عنده أن يجعل الرجل سبقه ولا يرجع إليه بكل حال كسبق الإمام ، فمن سبق كان له ، وإن أجرى جاعل السبق معه فسبق هو كان للمصلي ، وهو الذي يليه إن كانت خيلا كثيرة ، وإن كانا فرسين فسبق جاعل السبق فهو طعمة لمن حضر ، وإن سبق الآخر أخذه ، وهو قول ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه أجاز أن يشترط واضع السبق أخذ السبق ، وإن سبق هذا أخذ سبقه ، وبه أخذ nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب . قال nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز : وكراهة nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك المحلل إنما هو على قوله أنه يجب إخراج السبق بكل حال ، وفي قياس قوله الآخر أنه جائز ، وبه أقول ، وهو
[ ص: 555 ] قول nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : الإسباق على (مالك ) أربابها ، وهم فيها على شروطهم ، ولا يجوز أن يملك السبق إلا بالشرط المشروط فيه ، فإن لم يكن ذلك انصرف السبق إلى من جعله .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن في أصحابه : إذا جعل السبق واحد فقال : إن سبقتني فلك كذا ولم يقل : إن سبقتك فعليك كذا فلا بأس به ، ويكره أن يقول : إن سبقتك فعليك كذا ، وإلا فعلي كذا ، هذا لا خير فيه ، وإن قال رجل غيرهما : أينما سبق فله كذا ، فلا بأس به ، وإن كان بينهما محلل إن سبق لم يغرم ، وإن سبق أخذ فلا بأس به ، وذلك إذا كان يسبق ويسبق . قالوا : وما عدا هذه الأشياء فهي قمار .