التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2715 [ ص: 552 ] 58 - باب: غاية السبق للخيل المضمرة

2870 - حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا معاوية ، حدثنا أبو إسحاق ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : سابق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الخيل التي قد أضمرت فأرسلها من الحفياء ، وكان أمدها ثنية الوداع -فقلت لموسى : فكم كان بين ذلك ؟ قال ستة أميال أو سبعة - وسابق بين الخيل التي لم تضمر ، فأرسلها من ثنية الوداع ، وكان أمدها مسجد بني زريق ، قلت : فكم بين ذلك ؟ قال : ميل أو نحوه . وكان ابن عمر ممن سابق فيها . [انظر : 420 - مسلم: 1870 - فتح: 6 \ 72]


ثم ساقه : حدثنا عبد الله بن محمد ، ثنا معاوية ، ثنا أبو إسحاق ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر . فذكره ، قال ابن عقبة في الأول : بين ذلك ستة أميال ، أو سبعة ، وتضمير الخيل أن تدخل في بيت وينقص من علفه ويخلل حتى يكثر عرقه فينقص لحمه ، فيكون أقوى لجريه ، وقيل : ينقص علفه ويخلل بخل مبلول .

وفيه : تجويع البهائم على وجه الإصلاح عند الحاجة إلى ذلك ، وإنما سابق - عليه السلام - ليعلم الناس إجراء الخيل لملاقاة العدو ، وجعل بعضهم المسابقة سنة ، وبعضهم أباحه .

وفيه : جواز المسابقة بينها وذلك مما خص به ، وخرج من باب القمار بالسنة ، وكذلك هو خارج من باب تعذيب البهائم ; لأن الحاجة إليها تدعو إلى تأديبها وتدريبها .

وفيه : رياضة الخيل المعدة للجهاد ، ومسابقة الأميال ، والميل من الأرض : قدر مد البصر . كما قال ابن فارس ، والأمد الغاية التي ينتهى إليها من موضع أو وقت .

[ ص: 553 ] و (الحفياء ) بالحاء المهملة ، ثم فاء ، ثم ياء : موضع خارج المدينة .

و (الثنية ) : الجبل وترى عن بعد .

و (بنو زريق ) -بتقديم الزاي على الراء - قبيل من الأنصار .

و (ثنية الوداع ) مما يلي من طريق مكة وهو خارج المدينة .

وبوب إضمار الخيل للسبق ولم يأت في الباب بذكر الإضمار ، ويجاب بأنه أشار بطرق من الحديث إلى بقيته ، وأحال على سائره ; لأن تمام الحديث : سابق بين الخيل التي ضمرت وبين الخيل التي لم تضمر ; وذلك كله موجود في حديث واحد فلا حرج عليه في تبويبه .

قال ابن المنير : البخاري يترجم على الشيء من الجهة العامة ، فقد يكون بائنا وقد يكون متفهما ، فمعنى الترجمة أنه هل هو شرط أم لا ؟ فبين أنه ليس بشرط ; لأنه - عليه السلام - سابق بها مضمرة وغير مضمرة ، وهذا أقعد بمقاصد البخاري .

قال الأخفش : كان أهل المدينة يوادعون الحاج إليها ، أي : إلى ثنية الوداع ، فإن أراد أن ذلك كان في الجاهلية فهو كما قال ، وإلا فليس كذلك ; لأنه لما قدم - عليه السلام - مهاجرا إلى المدينة تلقته الأنصار يرتجزون :


طلع البدر علينا من ثنيات الوداع     وجب الشكر علينا
ما دعا لله داع

وفيه : أن المسابقة بين الخيل يجب أن يكون أمدادها معلوما ، وأن تكون الخيل متساوية الأحوال أو متقاربة ، وأن لا يسابق المضمر مع

[ ص: 554 ] غيره ، وهذا إجماع من العلماء ; لأن صبر الفرس المضمر المجوع في الجري أكثر من صبر المعلوف ; ولذلك جعلت غاية المضمرة ستة أميال أو سبعة وجعلت غاية المعلوفة ميلا واحدا .

واختلف العلماء في صفة المسابقة ، فقال سعيد بن المسيب : ليس برهان الخيل بأس إذا أدخل فيها محلل لا يأمنان أن يسبق ، فإن سبق أخذ السبق ، وإن سبق لم يكن عليه شيء .

وبه قال الزهري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا : إذا أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن من أن يسبق فهو قمار لا يجوز .

وقال مالك : ليس عليه العمل ، وفسر العلماء قول سعيد أن معنى دخول المحلل بينهم ; للخروج عن معنى القمار المحرم فيجعل عنده كل واحد من المتراهنين سبقا فمن سبق منهما أخذ السبقين جميعا ، وكذلك إن سبق المحلل أخذهما ، وإن سبق لم يؤخذ منه شيء ، ولا يقول مالك بالسبق بالمحلل ، وإنما يجوز عنده أن يجعل الرجل سبقه ولا يرجع إليه بكل حال كسبق الإمام ، فمن سبق كان له ، وإن أجرى جاعل السبق معه فسبق هو كان للمصلي ، وهو الذي يليه إن كانت خيلا كثيرة ، وإن كانا فرسين فسبق جاعل السبق فهو طعمة لمن حضر ، وإن سبق الآخر أخذه ، وهو قول ربيعة وابن القاسم ، وروى ابن وهب عن مالك أنه أجاز أن يشترط واضع السبق أخذ السبق ، وإن سبق هذا أخذ سبقه ، وبه أخذ أصبغ وابن وهب . قال ابن المواز : وكراهة مالك المحلل إنما هو على قوله أنه يجب إخراج السبق بكل حال ، وفي قياس قوله الآخر أنه جائز ، وبه أقول ، وهو

[ ص: 555 ] قول ابن المسيب وابن شهاب ، وقال أبو حنيفة والثوري والشافعي : الإسباق على (مالك ) أربابها ، وهم فيها على شروطهم ، ولا يجوز أن يملك السبق إلا بالشرط المشروط فيه ، فإن لم يكن ذلك انصرف السبق إلى من جعله .

وقال محمد بن الحسن في أصحابه : إذا جعل السبق واحد فقال : إن سبقتني فلك كذا ولم يقل : إن سبقتك فعليك كذا فلا بأس به ، ويكره أن يقول : إن سبقتك فعليك كذا ، وإلا فعلي كذا ، هذا لا خير فيه ، وإن قال رجل غيرهما : أينما سبق فله كذا ، فلا بأس به ، وإن كان بينهما محلل إن سبق لم يغرم ، وإن سبق أخذ فلا بأس به ، وذلك إذا كان يسبق ويسبق . قالوا : وما عدا هذه الأشياء فهي قمار .

التالي السابق


الخدمات العلمية