وقد سلف قريبا في باب : من قاد دابة غيره في الحرب .
[ ص: 561 ] وتعليق أبي حميد أسنده في الجزية كما سيأتي .
وفيه : جواز ركوب العلماء والأمراء الدواب والبغال ، وأن ذلك من المباح وليس من السرف ; لأن الإمام يلزمه التصرف والتعاهد لأمور رعيته والجهاد بنفسه والنظر في مصالح المسلمين ، وكذلك له أن يتخذ السلاح ، وكل ما به إليه حاجة من الآلات والقوت لأهله من الخمس .
وقوله : (سرعان الناس ) قال ابن التين : بكسر السين وضمها .
قلت : ويجوز فتح السين مع فتح الراء وسكونها ، وهم الذين واجهوا العدو ، فلما ولى أولئك ضاقت عليهم الأرض .
و (النبل ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14409الزبيدي في "مختصر كتاب العين " : لا واحد لها من لفظها وإنما واحدها سهم .