وقد سلف في الباب قبله، وفي إسناد الأول مخول بن راشد، وهو النهدي مولاهم. وفي الثاني معمر بن يحيى بن سام، وهو بالتشديد، وقيل: بالتخفيف، وليس له في الصحيح غير هذا الحديث، وهو عزيز، وانفرد به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري. وقال أبو زرعة في حقه: ثقة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع مراسيل.
وأما فقه الباب:
ففيه إفاضة الماء على الرأس ثلاثا، واستحبابه متفق عليه، وألحق به أصحابنا سائر الجسد; قياسا على الرأس وعلى أعضاء الوضوء، وهو أولى بالثلاث من الوضوء، فإن الوضوء مبني على التخفيف مع تكراره، فإذا استحب فيه الثلاث فالغسل أولى.
[ ص: 561 ] قال النووي: ولا نعلم فيه خلافا إلا ما تفرد به nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي، حيث قال: لا يستحب التكرار في الغسل، وهو شاذ متروك.
قلت: قد قاله أيضا الشيخ أبو علي السنجي في "شرح الفروع" فلم يتفرد به.
ونقل ابن التين عن العلماء أنه يحتمل أن يكون هذا على ما شرع في الطهارة من التكرار، وأن يكون لتمام الطهارة; ولأن الغسلة الواحدة لا تجزئ في استيعاب غسل الرأس، قال: وقيل: ذلك مستحب، وما أسبغ أجزأ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: العدد في ذلك مستحب عند العلماء، وما عم وأسبغ أجزأ.
قال: وليس في أحاديث الباب الوضوء في الغسل؛ ولذلك قال جماعة الفقهاء: إنه من سننه.
وفيه: أن الغرفة باليدين جميعا، وعليه يحمل ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: يأخذ ثلاثة أكف.