2723 [ ص: 566 ] 64 - باب: حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه
2879 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ، حدثنا عبد الله بن عمر النميري ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16590وعلقمة بن وقاص ، nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، كل حدثني طائفة من الحديث قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=652666كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يخرج أقرع بين نسائه ، فأيتهن يخرج سهمها خرج بها النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فأقرع بيننا في غزوة غزاها ، فخرج فيها سهمي ، فخرجت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ما أنزل الحجاب . [انظر : 2593 - مسلم: 2770 - فتح: 6 \ 77]
هذه الترجمة لا تصح إلا بذكر القرعة فيها ; لأن العدل بين النساء فريضة إذا قلنا أن القسم يجب في حقه ، فلو خرج بواحدة من أزواجه دون قرعة لم يكن ذلك عدلا بينهن وكان ميلا ، فكانت القرعة فصلا في ذلك وحكما يرجع إليه ، كما يحكم بها في كثير مما يشكل أمره من أمور الشريعة .
وهذا الحديث هو بعض من حديث الإفك ، وقد سلف بعضه ، ويأتي أيضا ، وقد سلف الإقراع .