2724 [ ص: 567 ] 65 - باب: غزو النساء وقتالهن مع الرجال
2880 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15304أبو معمر ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16377عبد العزيز ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس - رضي الله عنه - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=652667لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ولقد رأيت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بنت أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=11088وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما ، تنقزان القرب -وقال غيره : تنقلان القرب - على متونهما ، ثم تفرغانه في أفواه القوم ، ثم ترجعان فتملآنها ، ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم . [2902 ، 3811 ، 4064 - مسلم: 1811 - فتح: 6 \ 78]
هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا .
ثم الكلام عليه من وجوه :
أحدها : الخدم : الخلاخيل ، الواحدة : خدمة ، وتجمع أيضا على خدام . كثمرة وثمار . والمخدم : موضع الخلخال من الساق . وعبارة صاحب "المطالع " : قد يسمى خدمة . أي لأنه موضع الخلخال ، وهو الخدمة ، وأصله أن الخدمة سير (غليظ ) مثل الحلقة يشد في رسغ البعير ثم تشد إليها شرائح نعلها ، فسمي الخلخال خدمة لذلك . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : أصل الخدمة : الحلقة المستديرة . وقيل : الخدمة : مخرج الرجل من السراويل . والسوق : جمع ساق .
[ ص: 568 ] ثانيها : (تنقزان ) بالزاي أي : تثبان . والنواقز : القوائم ، يقال : نقز ينقز ، وينقز نقزانا ونقزا (إذا ) وثب . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : يسرعان المشي كالهرولة . وقال غيره : معناه : الوثوب . ونحوه في حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : أنه كان يصلي الظهر والجنادب تنقز من الرمضاء ، أي تثب . يقال : نقز وقفز : (وثب ) وكذا قحز . وقال صاحب "المطالع " : كأنه من سرعة السير . وقال أبو سليمان : أحسبه تزفران . والزفر : حمل القرب الثقال ، والجمع : أزفار . واحتج بالحديث الآتي بعد : فإنها كانت تزفر العرب يوم أحد . ويقال للقربة نفسها : الزفر . وكذلك قيل للإماء : الزوافر ، وذلك لأنهن يزفرن القرب . وقيل : الزفر : البحر النزع الفياض ، فعلى هذا كانت تملأ لهم القرب حتى تحيض .
قال صاحب "المطالع " : وضبط الشيوخ (القرب ) بنصب الباء ، ووجهه بعيد (على ) الضبط المتقدم ، وأما مع (تنقلان ) فصحيح ، وكان بعض شيوخنا يقرؤه بضم الباء يجعله مبتدأ ، كأنه قال : والقرب على متونهما . وقد يأول النصب على عدم الخافض كأنه قال : ينقزان بالقرب . وقد وجدته في بعض الأصول بضم (التاء ) ، ويستقيم على هذا نصب القرب . أي : يحركان القرب لشدة عدوهما بها ، فكانت القرب ترتفع وتنخفض مثل الوثب على ظهورهما .
[ ص: 569 ] ثالثها : اعترض ابن المنير فقال : بوب على غزوهن وقتالهن ، وليس فيه أنهن قاتلن ، فإما أن يريد أن إعانتهن الغزاة غزو ، وإما أن يريد ما ثبتن للمداواة ولسقي الجرحى إلا وهن يدافعن عن أنفسهن ، وهو الغالب ، فأضاف إليهن القتال لذلك .
رابعها : رؤية nindex.php?page=showalam&ids=9أنس لذلك كان لضرورة ذلك العمل في ذلك الوقت .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : يعني : نظر فجأة ، ويحتمل أن يكون حينئذ صغيرا ، ويحتمل أن يكون قبل نزول الحجاب كما قال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي ، ولا شك فيه ; لأنه إما في صفية أو زينب ، وكلاهما بعد أحد ، وقد يتمسك به من يرى أن تلك المواضع ليست بعورة من المرأة ، وليس كذلك .
خامسها : قد سلف أن النساء لا غزو عليهن ، ولا شك أن عونهن للغزاة بسقي الماء ، وسقيهن وتشميرهن ضرب من القتال ; لأن العون على الشيء ضرب منه ، وقد روي عن أم سليم أنها كانت تسبق الشجعان في الجهاد ، وثبتت يوم حنين والأقدام قد زلت ، والصفوف
[ ص: 570 ] قد انتقضت ، والمنايا فغرت فاها ، فالتفت إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي يدها خنجر ، فقالت : يا رسول الله ، أقتل بهذا الذين ينهزمون عنك كما تقتل هؤلاء الذين يحاربونك ، فليسوا بشر منهم . أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بنحوه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس . وهو من أفراده ، وفيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=660382 "يا أم سليم ، إن الله قد كفى وأحسن " وروى nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=888470كان النساء يشهدن المشاهد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويسقين المقاتلة ويداوين الجرحى ، ولم أسمع (امرأة ) قتلت معه ، وقد قاتل نساء من قريش يوم اليرموك حين دهمتهم جموع الروم وخالطوا عسكر المسلمين ، فضربن نساء يومئذ بالسيوف وذلك في خلافة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - .
فرع :
هل يسهم للمرأة ؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : نعم ، وقد أسهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للنساء بخيبر وأخذ المسلمون بذلك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري والكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يسهم لهن ولكن
[ ص: 571 ] يرضخ . واحتجوا بكتاب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إلى نجدة أن النساء كن يحضرن فيداوين المرضى ويحذين من الغنيمة ولم يضرب لهن بسهم ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه (سئل ) عن النساء هل يحذين من المغانم في الغزو ؟ قال : ما سمعت ذلك .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : وقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أصح ; لأن النساء لا جهاد عليهن ، وإنما يجب السهم والرضخ لمن كان مقاتلا (أورد المسلمين ) ، وجملة النساء لا غناء لهن ولا نكاية للعدو فيهن ، فأما إذا قاتلت المرأة وكان لها غناء وعون فلو أسهم لها كان صوابا ; لأنه إنما جعل لأهل الجيش لقتالهم العدو ودفعهم عن المسلمين ، فمن وجدت هذه الصفة فيه فهو مستحق للسهم سواء كان رجلا أو امرأة ، والمراد أنه لا يسهم للغالب من حالهن ، فإن المقاتلة منهن لا تكاد توجد .
قلت : حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يرد عليه ، وبقول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : بشرط قتالها ، حكاه ابن المناصف .
ورده - صلى الله عليه وسلم - في بعض غزواته نساء خرجن معه ، فالحديث فيه ضعف ، أو يحتمل أن يكن شابات فردهن لأجل الفتنة ، وقد خرجت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، أو لأن العدو كان فيه قوة فخاف عليهن .
[ ص: 572 ] فرع :
يرضخ للصبي خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13760للأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ولمالك إذا أطاقه .
فرع :
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي أن بعض أهل العلم قال : يسهم للذمي إذا شهد القتال مع المسلمين . وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أنه - صلى الله عليه وسلم - أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه .
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وإسحاق ، فيما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، وعندنا : يرضخ له إذا حضر بإذن الإمام . ووقع في بعض مسائل المالكية -فيما قاله ابن المناصف - أنه يسهم له إذا أذن له الإمام في الغزو معه .
فرع :
المجنون المطبق لا يسهم له ، فإن كان عنده من العقل ما يمكنه به القتال فقيل : يسهم له . والظاهر المنع ، ذكره أيضا .
فرع :
المريض الذي لا يستطيع شيئا في الحال ، ولا يرجى في المآل ، ولا ينتفع به في عمل الجهاد بأمر ، فالمروي عن أصحاب مالك أنه لا يسهم له وذلك كالمفلوج اليابس ، ذكره أيضا ، قال : واختلفوا في الأعمى والأقطع اليدين والمقعد لاختلافهم هل يمكن لهم نوع من أنواع القتال ، كإدارة الرأي إن كانوا من أهله ، وكقتال المقعد راكبا ، والأعمى يناول النبل ، ونحو ذلك ، ويكثرون السواد ؟ فمن رأى لمثل ذلك أثرا في استحقاق الغنيمة أسهم (لهم ) ، ومن لم يره منع .
[ ص: 573 ] وأما من به مرض يرجى برؤه فعند المالكية فيه خلاف في الإسهام له ، فإن مرض بعد الإدراب ففيه خلاف ، والأكثرون لا يسهم (لهم ) ، ولم يختلفوا أن من مرض بعد القتال يسهم له .
فرع :
الأجير والتاجر والمحترف يسهم لهم عندنا إذا قاتلوا ، والخلاف عند المالكية أيضا .
ثالثها : إن قاتلوا استحقوا وإلا فلا ، ولم يختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه إن لم يقاتل ولم يشهد لا شيء له . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه : إن قاتلوا استحقوا . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يسهم لكل حر قاتل ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وقال الحسن بن حي : يسهم للأجير . وروي مثل ذلك عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين في التاجر والأجير إذا حضرا وإن لم يقاتلا . ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن جمهور العلماء الإسهام للتجار إذا حضروا القتال . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وإسحاق : لا يسهم للأجير المستأجر على خدمة القوم ولا للعبد .