وكانوا يوم أحد يجعلون الرجلين والثلاثة من الشهداء على الدابة ، وتردهن النساء إلى موضع قبورهم ، ولما انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقيته حمنة بنت جحش فقال لها : "أعظم الله أجرك في خالك حمزة " فقالت : آجرك الله . قال : "وفي أخيك عبد الله بن جحش " فقالت : آجرك الله . ثم قال : "وفي زوجك nindex.php?page=showalam&ids=104مصعب بن عمير " فقالت : واحزناه . وسقطت على الأرض فقال : "إن الرجل الصالح ليحل من المرأة محلا لا يحله أحد " .
وفيه كما قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : مباشرة المرأة غير ذي محرم منها في المداواة وما شاكلها من إلطاف المرضى ونقل الموتى ، فإن قلت : كيف ساغ ذلك ؟ فأجاب بأنه يجوز للمتجالات منهن ; لأن موضع
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : يصب عليها من فوق الثياب . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وبه قال إسحاق .
وقالت طائفة : تيمم بالصعيد ، روي (ذلك ) عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي أيضا .
وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وهو أصح الأوجه عند الشافعية .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : تدفن كما هي ولا تيمم ، وهذا كله بدل من قولهم : إنه لا يجوز عندهم مباشرة غير ذوي المحارم ; لأن حالة الموت أبعد من (التسبب ) إلى دواعي اللذة والذريعة إليها من حال الحياة ، فلما اتفقوا أنه لا يجوز للأجنبي غسل الأجنبية مباشرا لها دون ثوب يسترها دل بأن مباشرة الأحياء الأجنبيين أولى بالمنع .