257 - حدثنا موسى قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم بن أبي الجعد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: قالت nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة: nindex.php?page=hadith&LINKID=650249وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل، فغسل يديه مرتين - أو ثلاثا- ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره، ثم مسح يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، ثم أفاض على جسده، ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. [انظر: 249 - مسلم: 317 ، 337 - فتح: 1 \ 368]
وقال الأخفش: مذاكير من الجمع الذي ليس له واحد، مثل: الأبابيل، حكاه ابن التين، وموضع الترجمة من الباب قوله: ثم أفاض على جسده ولم يذكر مرة ولا مرتين، فحمل على أقل ما يسمى غسلا وهو مرة واحدة، والعلماء مجمعون على أنه الشرط فيه التعميم لا العدد.
[ ص: 563 ] وفيه: الوضوء في الغسل من الجنابة ولم يذكر فيه مسح الرأس، وقد أسلفنا أنه رواية الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة.