وهو حديث ظاهره مشكل ، فإن المعروف أنه خدمه قبل ذلك ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي في غير هذا الحديث : أتى بي nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : أنس غلام كيس فليخدمك .
[ ص: 600 ] وقال هنا : ("حتى أخرج إلى خيبر " ) وهذا ليس بمحفوظ ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا قال : خدمته عشر سنين ، فكان أول خدمته قبل خيبر بست سنين ; لأن خيبر سنة ست ، ويحتمل أن يكون هذا القول منه حين خروجه إلى خيبر يخدمه غير nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بالمدينة حتى يخرج ، أو أخذه للسفر فقط . ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عن أبي (عبد ) الله أن في حديث هذا وأنا غلام راهقت الحلم ، وفي طريق آخر : وأنا ابن عشر سنين ، وكذلك في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ناهزت الحلم ، وفي طريق آخر : توفي رسول الله وأنا ابن عشر سنين ، وقد حفظت المحكم الذي يدعونه المفصل ، فسمي nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ابن عشر سنين مراهقا .
وفيه : جواز استخدام اليتامى بشبعهم وكسوتهم ، وجواز الاستخدام لهم بغير نفقة ولا كسوة إذا كان في خدمة عالم أو إمام في الدين ; لأنه لم يذكر في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن له أجرة الخدمة ، وإن كان قد يجوز أن تكون نفقته من عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وأما الأجرة فلم يذكرها nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في (حديثه ) ولا ذكرها أحد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ولا عن nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة ، ولا عن أم سليم ، وهما اللذان أتيا به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأسلماه لخدمته ، ولم يشترطا أجرة ولا نفقة ولا غيرها ، فجائز على اليتيم إسلام أمه ووصيه و (ذي ) الرأي من أهله في الصناعات واستئجاره في المهنة ، وذلك لازم (له ) وينعقد عليه .
[ ص: 601 ] وفيه : جواز حمل الصبيان في الغزو كما بوب له .
وقوله : (يحوي لها وراءه ) فالحوية : مركب يهيأ للمرأة ، قاله في "العين " ، فكان - صلى الله عليه وسلم - يجعل العباءة حوية ، يجعلها حول سنام البعير .
وقال القزاز : الهم : هو الغم والحزن . تقول : أهمني هذا الأمر أحزنني وهو مهم ، ويحتمل أن يكون من همه المرض إذا أذابه وأنحله ، مأخوذ من هم الشحم إذا أذابه ، والشيء مهموم أي : مذاب ، فيكون تعوذه من المرض الذي ينحل جسمه ، (وضلع الدين ) : ثقله وغلظه ، يقال : رجل ضليع إذا كان بدينا قويا .
وقوله : (وكانت عروسا ) قال الخليل : (رجل ) عروس في رجال عرس ، وامرأة عروس في نساء عرائس قال : والعروس نعت يستوي فيه الرجل والمرأة ما داما في تعريسهما أياما ، وأحسن ذلك أن يقال للرجل معرس ; لأنه قد أعرس أي : اتخذ عروسا ، وسيأتي طرف منه في المغازي .