هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى أيضا.
nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم: هو ابن محمد الفقيه، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة عمته، مات سنة سبع ومائة.
وحنظلة الراوي عنه: هو ابن أبي سفيان ثبت. مات سنة إحدى وخمسين ومائة.
[ ص: 565 ] ثانيها:
الحلاب - بكسر الحاء المهملة- وهو: إناء يسع حلبة ناقة، وهو: المحلب - بكسر الميم. فأما المحلب بفتح الميم، فهو: الحب الطيب الرائحة. nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري جعل الحلاب في هذه الترجمة ضربا من الطيب، وصرح به nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي في "شرحه"، وليس كما فعلا، وإنما هو الإناء الذي كان فيه طيبه صلى الله عليه وسلم الذي كان يستعمله عند الغسل، وقد نص غير واحد على وهم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في ذلك.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي: جمع nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم هذا الحديث مع حديث الفرق وحديث قدر الصاع في موضع واحد، وتأولها على الإناء، وفي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ما ربما ظن ظان أنه قد تأوله على أنه نوع من الطيب، يكون قبل الغسل؛ لأنه ترجم الباب بذلك "الحلاب أو الطيب"، وفي بعضها: "والطيب"، ولم يذكر غيره، وقد ذكر الهروي في باب الحاء المهملة الحلاب والمحلب: الإناء الذي تحلب فيه ذوات الألبان.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: إنه إناء، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتابه، وتأوله على استعمال الطيب في الطهور، وأحسبه توهم أنه أريد به المحلب الذي يستعمل في غسل الأيدي، وليس هذا من الباب في شيء، وإنما هو ما فسرت لك.
[ ص: 566 ] وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=17140مكي، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم أنه سئل: كم يكفي من غسل الجنابة؟ فأشار إلى القدح أو الحلاب، ففيه بيان مقدار ما يحتمل من الماء لا الطيب (أو) التطيب.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي: غلط جماعة في تفسير الحلاب، منهم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، فإنه ظن أن الحلاب شيء من الطيب، وكأنه توهم أن الحلاب المحلب الذي يستعمل في غسل الأيدي، وليس هذا مكانه.
وصحف آخرون لفظه، منهم الأزهري؛ فإنه ضبطه بالجيم وتشديد اللام، ثم فسره بأنه ماء الورد، فارسي معرب، حكاه عنه الحميدي، وقرأناه على شيخنا أبي منصور اللغوي، وقال أراد بالجلاب ماء الورد، فارسي معرب، وكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12076أبو عبيد الهروي في باب الجيم، إلا أنه لم ينصره. وهؤلاء عن معرفة الحديث بمعزل، إنما nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أعجب حالا; لأن لفظ الحديث: nindex.php?page=hadith&LINKID=650250دعا بشيء نحو الحلاب. فلو كان دعا بالحلاب كان ربما يشكل، ونحو الشيء: غيره. على أن في بعض الألفاظ: دعا بإناء مثل الحلاب.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13441ابن قرقول: الحلاب إناء وهو المحلب، وترجم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عليه باب: الطيب عند الغسل، يدل على أنه عنده ضرب من الطيب، وهذا لا يعرف، وإنما المعروف حب المحلب نوع يقع في الطيب.
وقال ابن الأثير في "نهايته": لما ذكر الحلاب بالحاء، قال: وقد رويت بالجيم، ويحتمل أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أراده; ولهذا ترجم به وبالطيب، لكن الذي يروى في كتابه، إنما هو بالحاء، وهو بها أشبه; لأن [ ص: 567 ] الطيب لمن يغتسل بعد الغسل أليق به من قبله وأولى; لأنه إذا بدأ به، ثم اغتسل أذهبه الماء.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: أظن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري جعله ضربا من الطيب، فإن كان ظن ذلك فهو وهم، ثم قال: وفي الحديث الحض على استعمال الطيب عند الغسل تأسيا بالشارع.
قلت: وفي كتاب "التطيب" للفضل بن سلمة أنه يقال: اغتسلت المرأة بالطيب.
ثالثها:
(وسط رأسه). هو بالفتح، كما قال ابن التين: لأنه اسم. قال الجوهري: كل موضع صلح فيه (بين) فهو ساكن، وعكسه محرك وربما سكن، وليس بالوجه.