التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2755 [ ص: 642 ] 86 - باب: من لم ير كسر السلاح عند الموت 2912 - حدثنا عمرو بن عباس ، حدثنا عبد الرحمن ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن الحارث قال : ما ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا سلاحه وبغلة بيضاء وأرضا جعلها صدقة . [انظر : 2739 - فتح: 6 \ 97]


ذكر فيه حديث عمرو بن الحارث السالف : ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا سلاحه وبغلة بيضاء .

يريد بذلك خلاف ما كان عليه رؤساء الجاهلية إذا مات أحدهم رئيسا أو سلطانا عهد بكسر سلاحه ، وحرق متاعه ، وعقر دوابه ، فخالف الشارع فعلهم ، وترك ما ذكر غير معهود فيها بشيء إلا التصدق بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية