259 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16665عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15730أبي، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: حدثتنا nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=650251صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا، فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما، ثم غسل فرجه، ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب، ثم غسلها، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه، وأفاض على رأسه، ثم تنحى فغسل قدميه، ثم أتي بمنديل، فلم ينفض بها. [انظر: 249 - مسلم: 317 - فتح: 1 \ 317].
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: أخذ المنديل بعد الوضوء عثمان nindex.php?page=showalam&ids=35والحسن بن علي nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس وبشير بن أبي مسعود، ورخص فيه الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين وعلقمة والأسود nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق والضحاك، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي لا يرون به بأسا، وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبو العالية، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كراهته [ ص: 570 ] في الوضوء دون الغسل من الجنابة، ورخص فيهما آخرون.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: إنما كرهه من كرهه من قبل أنه قيل: إن الوضوء يوزن، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري.
ولأصحابنا فيه أوجه:
أشهرها: المستحب تركه، و(لا يقال): فعله مكروه.
ثانيها: كراهته.
ثالثها: إباحته سواء فعله وتركه، وهو المختار.
رابعها: استحبابه لما فيه من الاحتراز عن الأوساخ.
خامسها: يكره في الصيف دون الشتاء، وسيأتي في حديث ميمونة أنه نفض يديه، وهو دال على أن النفض مباح، فالتنشيف مثله وأولى; لاشتراكهما في إزالة الماء، وفعل التنشيف قد رواه جماعة من الصحابة من أوجه، لكن أسانيدها ضعيفة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فائدة:
المنديل- بكسر الميم، قال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس: لعله من الندل وهو النقل.
وقال غيره: مأخوذ من الندل وهو: الوسخ; لأنه يندل به.