أحدها : الحديث صريح لمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن وافقه في تجويز لبس الحرير للرجل عند نزول الحكة به ، أو كثرة القمل ، وما في معناهما ، وكان فيه خاصية تدفع ذلك ، وعلل أيضا بأن فيه بردا ، وهو عجيب فإن الأطباء على خلافه . وصف أبو علي الملابس البرد في المصقول والكتان ، والحر في الحرير والأقطان . وخالف nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فقال : لا يجوز ، والسنة قاضية عليه . قال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي : الحديث قال على جواز لبسه للضرورة ، وبه قال بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فمنعه في الوجهين . والحديث واضح الحجة عليه إلا أن يدعي الخصوصية لهما ولا يصح ، ولعل الحديث لم يبلغه .
قلت : ويجوز لبسه أيضا عند الضرورة كفجاءة حرب ولم يجد غيره ، ولمن خاف من حر أو برد ، وسواء فيما ذكرناه الحضر والسفر . وقال بعض أصحابنا : يختص بالسفر ، وهو ضعيف . وجمع nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي في أصل لبس الحرير عشرة أقوال : التحريم بكل حال ، مقابله مباح بكل حال ، الحرمة وإن خلط مع غيره كالخز ، استثناء الحرب ، استثناء السفر ، استثناء المرض ، استثناء الغزو ، واستثناء العلم منه ، إلحاق النساء بالرجال ، يحرم لبسه من فوق دون أسفل وهو الفرش ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون وعللاه بأنه ليس بلبس ، ويرده قول nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : nindex.php?page=hadith&LINKID=650367فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : اختلف السلف في لباسه في الحرب ، فأجازته طائفة وكرهته أخرى ، فممن كرهه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب . وروي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=16461ابن محيريز وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، وقالوا : كراهته في الحرب أشد لما يرجون من الشهادة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ما علمت أحدا يقتدى به لبسه في الغزو .
وممن أجازه في الحرب : روى nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن ثابت قال : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك يلبس الديباج في فزعة فزعها الناس . وقال أبو فرقد : رأيت على تجافيف أبي موسى الديباج والحرير . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : الديباج في الحرب
[ ص: 655 ] سلاح . وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن الحنفية nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون أنه استخف الحرير في الجهاد والصلاة به حينئذ للترهيب على العدو والمباهاة . وفي "مختصر nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان " عن nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مثل ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : من كره لباسه في الحرب وغيره فإنهم جعلوا النهي عنه عاما في كل حال ، ومن رخص فيه في الحرب احتجوا بحديث الباب ، فبان بذلك أن من قصد بلبسه دفع ما هو أعظم عليه من أذى الحكة كأسلحة العدو والمريد نفس لابسه لقتل وشبهه فله من ذلك نظير الذي كان لعبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير بن العوام بسبب الحكة والقمل .
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : ولباسه في الحرب من باب الإرهاب على العدو ، وكذلك ما رخص فيه من تحلية السيوف ، وكل ما يستعمل في الحرب هو من هذا الباب ، ويدل على أن أفضل ما استعمل في قتال العدو التحيل في قذف الرعب في قلوبهم ، وكذلك رخص في الاحتيال في الحرب .
[ ص: 656 ] وقام الدليل من هذا على أن حسن الرأي وجودة التدبير من الرجل الواحد يشير به في قتال العدو وقد يكون أنكى من الشجاعة ، وغناء العساكر العظام ، ومن استثنى السفر فكأنه استند لحديث الباب ، ومن استثنى العلم فلحديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=660868نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وفي nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود : ثلاثة أو أربعة .
[ ص: 657 ] الخصوص ، وهو الحديث الصحيح أنه - صلى الله عليه وسلم - أعطى nindex.php?page=showalam&ids=8عليا حلة وقال : "شققها خمرا بين نسائك " أخرجاه من حديثه . وفي رواية : nindex.php?page=hadith&LINKID=842563 "بين الفواطم " ، زاد nindex.php?page=showalam&ids=12455ابن أبي الدنيا : فشققها أربعة أخمرة : خمارا لزوجته ، وآخر لأمه ، وآخر لابنة حمزة ، ونسي الراوي الرابعة .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=671318 "أحل الذهب والحرير لإناث أمتي ، وحرم على ذكورها " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، وقال : (حديث ) حسن صحيح . وخالف nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "صحيحه " فقال : لا يصح .
ومن قال بإباحته مطلقا تعلق بأن الشارع لبسه ، ثم حرمه ، ثم أباحه لما ذكر .
والمحرم من المطاعم والملابس لا يباح لمثل هذه الحاجة اليسيرة ، ألا ترى أنه لا يجوز التداوي بالبول للحاجة .
قلت : هو عندنا جائز على الأصح .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : وهذا منزع من لم يتبصر القول كما قال الراوي الصاحب العالم : رخص للداء ، كان ذلك نصا على بقاء التحريم في (الذي ) (رواه ) ، واختصاص الرخصة به ، ثم الرخصة شرعا إما
[ ص: 658 ] لحاجة و (إما ) لضرورة أو لمشقة يسيرة داخلة على المسلم ، كالقصر والفطر .
وكان nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير يلبس الخز فدل على إباحته ، ولبسه أيضا عثمان . قال : والنكتة المعنوية في ذلك أن الخز و (الحزام ) والصوف (والكتان ) حلال ، فإذا مزجا جاء منهما نوع لا يسمى حريرا ، فلا الاسم يتناوله ولا السرف والخيلاء يدخله ، فخرج عن الممنوع اسما ومعنى ، فجاز على الأصل وكره على الشبهة .
قلت : محله عندنا إذا زاد وزن غير الحرير ، أو استويا ، فإن زاد الحرير حرم .
وقال ابن التين : أتى بهذه الطرق في الباب لقوله : (في غزاة ) . والذي أتى من ذكر الحكة والقمل فقد يكونان جميعا بهما ، فربما ذكر أحدهما ، وربما يذكر الآخر ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي ، والصحيح أن ذلك (الحكة ) ، وإنما ذكر القمل بتأويل أحد النقلة ، ولعله تأويل غير صحيح ; لأنه فسر في الطريقين الأخيرين أن ذلك لحكة . قال : وقد جوز بعض العلماء لباس الحرير لما فيه من الترهيب على العدو وإظهار قلة الهيبة لهم ، فيكون أغيظ لقلوبهم ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ، وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الحرب وغيره ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون أنه أجاز ذلك في الحرب ، وذكره عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وجماعة من الصحابة والتابعين ، وأجازوا الصلاة فيه .
[ ص: 659 ] خاتمة :
قوله : (شكوا ) كذا هو بالواو ، وهو لغة يقال : شكيت وشكوت . بالواو والياء ، وادعى ابن التين أنه وقع شكيا ، ثم قال : وصوابه : شكوا ; لأن لام الفعل منه واو فهو مثل : دعوا الله ربهما [الأعراف : 189] نعم في "الصحاح " الياء أيضا .