هذا الحديث سبق في باب : من لم يتوضأ من لحم الشاة .
والحز : القطع (لمبلغ ) الحاجة .
وفيه : جواز قطع اللحم المطبوخ بالسكين .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود في النهي عن قطعه بها فمنكر كما (قاله ) nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، (قيل : ) إنما يكره قطع الخبز بالسكين ، ففي "شعب الإيمان " nindex.php?page=showalam&ids=13933للبيهقي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رفعته : nindex.php?page=hadith&LINKID=936950 "لا تقطعوا الخبز بالسكين كما تقطعه الأعاجم " .