التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
258 [ ص: 572 ] 9 - باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة؟

وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور، ولم يغسلها ثم توضأ. ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة. [فتح: 1 \ 372]

261 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، أخبرنا أفلح، عن القاسم، عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. [انظر: 250 - مسلم: 319 ، 321 - فتح: 1 \ 373]

التالي السابق


الخدمات العلمية