في حديث علي دلالة على أن الصلاة الوسطى هي العصر، وهو الذي صحت به الأحاديث وإن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على أنها الصبح، وقد جمعت فيها جزءا مفردا بذكر أقوال العلماء فيها. قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : هي الصبح على الحقيقة، والعصر بالتشبيه بها.
وهشام المذكور في إسناده قال nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي : وهو في "سيرة هشام"، وهو ابن حسان، وهو مطعون فيه. ثم قال: وقال أبو الحسن : إسناد هذا الحديث من أعجب الأسانيد عن علي. وقيل: إن هذا الحديث كان قبل نزول صلاة الخوف.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : هذا شغل لا يمكن ترك القتال له على حسب الاستطاعة من الإيماء والإقبال والإدبار والمطاعنة والمسايفة، لكن لهذا وجهان:
أحدهما: أن صلاة الخوف لم تكن نزلت بعد، وفي الآية بها إباحة الصلاة على حسب القدرة والإمكان، وفي هذا الوقت لم يكن مباحا لهم إلا الإتيان بها على أكمل أوصافها، فلذلك شغلوا عنها بالقتال، فهذا الشغل كان شديدا عليهم حتى لا يمكن أحدا منهم أن يشتغل بغير المدافعة والمقاتلة.
ثانيهما: أن يكونوا على غير وضوء، فلذلك لم يمكنهم ترك القتال لطلب الماء وتناول الوضوء؛ لأن الله تعالى لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صلاة من أحدث حتى يتوضأ.
ومعنى: ("اشدد وطأتك"): بأسك وعقوبتك، أو أخذتك الشديدة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : الوطأة: الأرض وقال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس : الأخذة.
وقوله: ("اهزمهم وزلزلهم") دعاء عليهم ألا يسكنوا ولا يستقروا، مأخوذ من الزلزلة، وهي اضطراب الأرض. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : أراد أن تطيش عقولهم وترعد أقدامهم عند اللقاء فلا يثبتوا.
وحديث السلا يستدل به nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره ممن يرى بطهارة روث المأكول لحمه، وانفصل من قال بنجاسته بأنه لم يكن تعبد بذلك، وأيضا فليس في السلا دم فهو كعضو منها، (فإن قلت): هو ميتة؛ لأن ناحرها وثني مشرك.
فالجواب: إن ذلك قبل تحريم ذبائح أهل الأوثان، كما كانت تجوز مناكحتهم، وروي أيضا أنه كان مع الفرث والدم ولكنه كان قبل التعبد بتحريمه.
[ ص: 22 ] وقول أبي إسحاق : (ونسيت السابع). قال: (هو) عمارة بن الوليد، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : (والصحيح: أمية). وهو كما قال؛ لأن أبي بن خلف قتله الشارع بيده يوم أحد بعد يوم بدر .
والقليب مذكر، البئر قبل أن يطوى، فإذا طويت فهي الطوي، وقد سلف هذا الحديث وما قبله في مواضعه، لكنا نبهنا على بعض ما أسلفناه لطول العهد به.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : ورواية عامة المحدثين بإثبات الواو، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة يرويه بحذفها وهو الصواب، وذلك أنه إذا حذفها صار قولهم الذي قالوه بعينه مردودا عليهم، وبإدخالها يقع الاشتراك معهم والدخول فيما قالوه؛ لأن الواو حرف العطف ولاجتماع بين الشيئين.
وفي رواية يحيى، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن ابن دينار : "عليك" بلفظ الواحد. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي : الواو هنا زائدة وقيل: للاستئناف. وحذفها أحسن في المعنى، وإثباتها أصح رواية وأشهر. وقال أبو محمد المنذري : من فسر السام بالموت فلا تبعد الواو، ومن فسره بالسآمة فإسقاطها هو الوجه.
وكان قتادة فيما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي يمد ألف السآمة.
وذهب عامة السلف وجماعة الفقهاء إلى أن أهل الكتاب لا يبدءون بالسلام حاشا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وصدي بن عجلان وابن محيريز فإنهم جوزوه ابتداء، وهو وجه لبعض أصحابنا حكاه nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي، ولكنه قال: يقول [ ص: 24 ] عليك، ولا يقول: عليكم، بالجمع. وحكي أيضا أن بعض أصحابنا جوز أن يقول: عليكم السلام فقط، ولا يقول: ورحمة الله وبركاته. وهو ضعيف مخالف للأحاديث.
وذهب آخرون إلى جواز الابتداء للضرورة أو لحاجة تعن له إليه أو لذمام أو نسب، وروي ذلك عن إبراهيم وعلقمة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إن سلمت فقد سلم الصالحون، وإن تركت فقد ترك الصالحون. وتأول لهم قوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=676452 "لا تبدءوهم بالسلام" أي: لا تبدءوهم كصنيعكم بالمسلمين.
قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وقتادة في آخرين: هي عامة في الرد على المسلم والكافر، وقوله: أو ردوها يقول للكافر: وعليكم. قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : من سلم عليك من خلق الله تعالى فاردد عليه وإن كان مجوسيا . وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - لما رأى عبد الله بن أبي جالسا نزل فسلم عليه؟ ورد بأنه كان يرجو إسلامه.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة الباهلي أنه كان لا يمر بمسلم ولا يهودي ولا نصراني إلا بدأه بالسلام، وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي [ ص: 25 ] الدرداء وفضالة بن عبيد أنهم كانوا يبدءون أهل الكتاب بالسلام، وكتب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إلى كتابي: السلام عليك، وقال: لو قال لي فرعون خيرا لرددت عليه . وقيل لمحمد بن كعب : إن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز يرد عليهم ولا يبتدئهم فقال: ما أرى بأسا أن يبدأهم بالسلام لقوله تعالى: فاصفح عنهم وقل سلام [الزخرف: 89] وفيه رد لما سلف.
وقالت طائفة: لا يرده على الكتابي، والآية مخصوصة بالمسلمين، وهو قول الأكثرين، وعن (ابن) طاوس يقول: علاك السلام. أي ارتفع عنك. واختار بعضهم كسر السين من السلام أي: الحجارة.
فرع:
لو تحققنا قولهم السلام، فهل يقال: لا يمتنع الرد عليهم بالسلام الحقيقي كالمسلم، أو يقال بظاهر الأمر، فيه تردد لتعارض اللفظ والمعنى.
فرع:
عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن بدأت ذميا على أنه مسلم ثم عرفته فلا تسترد منه السلام. ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يسترده منه فيقول: اردد علي سلامي.
فائدة: أدخل بعضهم هذا الحديث في باب: من سب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا وجه له كما نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر، وسيكون لنا عودة إلى ذلك في كتاب الأدب.