2778 [ ص: 27 ] 99 - باب: هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب؟
2936 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12544ابن أخي ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300عمه قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أخبره nindex.php?page=hadith&LINKID=652719أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى قيصر، وقال: " فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين". [2940 - فتح: 6 \ 107]
هذا الحديث سلف، وإرشاد أهل الكتاب ودعاؤهم إلى الإسلام واجب على الإمام، وأما تعليمهم الكتاب فاستدل الكوفيون على جوازه بكتابه إليهم أنه من كتاب الله بالعربية، فعلمهم كيف حروف العربية؟ وكيف تأليفها؟ وكيف إيصال ما اتصل من الحروف وانقطاع ما انقطع منها؟ فهذا تعليم لهم؛ لأنهم لم يقرءوه حتى ترجم لهم، وفي الترجمة تعريب ما يوافق من حروفنا حروفهم وما يعبر عنه، ألا ترى أن في أسماء الطير في نظير أبيات الشعر تعليما للكتاب، فضلا عن الحروف التي هي بنغمتها تدل على أمثالها، وأسماء الطير لا يفهم منها نغمة وينفك منها الكلام، قاله nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب .
وإلى هذا المعنى ذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فقال: لا بأس بتعليم الحربي والذمي القرآن والعلم والفقه، رجاء أن يرغبوا في الإسلام، وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يعلمون الكتاب ولا القرآن، وهو قول [ ص: 28 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الآخر. وكره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا كان صيرفي يهودي أو نصراني أن يصرف منهم.
وحجة nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قوله تعالى: إنما المشركون نجس [التوبة: 28] وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو، وكره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يشترى من أهل الكفر فيعطوا دراهم فيها اسم الله، وقد سلف كلامه في الصيرفي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : يكره أن يعطى الكافر الدراهم فيها القرآن؛ لأنه لا يغتسل من الجنابة، فهو كالجنب يمس المصحف فيكره أن يعطاه، والدراهم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن عليها قرآن وإنما ضربت في أيام عبد الملك. وقال غيره: في كتابه - صلى الله عليه وسلم - إلى هرقل آية من القرآن فيه جواز مباشرة الكفار صحائف القرآن إذا احتيج إلى ذلك.
[ ص: 29 ] فائدة:
الأريسيون: سلف الخلاف فيه هناك، ونقل ابن التين هنا عن القزاز أنه في كلام العرب الملوك، وذكر العلماء باللغة أنه فعيل مشدد الراء قال: وهو من الأضداد يكون للملك وللأجير، المعنى: فعليك إثم الملوك الذين يخالفون نبيهم. قال: وقال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس : الأراريس: الزراعون، وهي شامية، الواحد: إريس.