2786 2946 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11931أبو اليمان، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة - رضي الله عنه - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=652727قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله، فقد عصم مني نفسه وماله، إلا بحقه، وحسابه على الله". [ مسلم: 21 - فتح: 6 \ 111] رواه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . [1399، 25]
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام، وقد سلف بطوله أول الكتاب.
رواه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
الشرح:
فيه الدعاء إلى الإسلام بالمكاتبة وبعثه الرسول، وأحاديثه متفرقة في أبوابها، واستحب العلماء أن يدعى الكافر إلى الإسلام قبل القتال، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أما من قربت داره منا فلا يدعون لعلمهم بالدعوة ولتلتمس غرتهم، ومن بعدت داره وخيف أن لا تبلغه، فالدعوة أقطع للشك، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى جعونة وأمره على الدروب أن يدعوهم قبل أن يقاتلهم، وأباح أكثر أهل العلم قتالهم قبل أن يدعوا؛ لأنهم قد بلغتهم الدعوة، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور . قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : ويدعون أحسن. واحتج nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي بقتل ابن أبي الحقيق وكعب بن الأشرف، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : إن بلغتهم الدعوة فحسن أن يدعوهم الإمام إلى الإسلام وأداء الجزية قبل القتال، ولا بأس أن يغيروا عليهم بغير دعوة.
[ ص: 39 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا أعلم أحدا من المشركين لم تبلغه الدعوة اليوم إلا أن يكون خلف الجزر، والترك أمة لم تبلغهم فلا يقاتلوا حتى يدعوا، ومن قتل منهم قبل ذلك فعلى قاتله الدية. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا شيء عليه. قال ابن القصار : وهو ما أراه، ولا أحفظ عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه نصا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : قد لبث الشارع بعد النبوة سنين يدعو الناس إلى الإسلام ويقيم عليهم الحجج والبراهين كما أمره الله تعالى بقوله: ادفع بالتي هي أحسن [المؤمنون: 96] وقوله: فاعف عنهم واصفح [المائدة: 13] ثم أنزل الله تعالى بعد ذلك: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه [البقرة: 191] فأباح الله قتال من قاتله ولم يبح قتال من لم يقاتله، وكان الإسلام ينتشر في ذلك وتقوم الحجة على من لم يكن علمه، فأنزل الله تعالى بعد ذلك: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار [التوبة: 123] قاتلوكم قبل ذلك أم لا، فكان في ذلك زيادة في انتشار الإسلام، ثم أنزل عليه: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة [التوبة: 36] فأمر بقتالهم كافة حتى يكون الدين كله لله، وقد تقدمت معرفة الناس جميعا بالإسلام وعلموا ما منابذته سائر أهل الأديان، ولم يذكر في شيء من الآي التي أمر فيها بالقتال دعاء من أمر بقتالهم؛ لأنهم قد علموا خلافهم له وما يدعوهم إليه.
واحتج لهذا القول بحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنه كان - صلى الله عليه وسلم - إذا سمع أذانا أمسك، وإن لم يسمع أذانا أغار بعد ما أصبح، فهذا يدل على أنه كان لا يدعو.
وقال ابن التين : في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس يحتمل أنه دعاهم ولم (ينقل)، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أيضا الحكم بالدليل في الأبشار والأموال، ألا ترى أنه [ ص: 41 ] حقن دماء من سمع من دارهم الأذان، واستدل بذلك على صدق دعواتهم للإيمان.
وفيه أيضا: البيان عن صحة قول من أنكر على غزاة المسلمين بيات من لم يعرفوا حاله من أهل الحصون حتى يصبحوا، فتبين حالهم بالأذان ويعلموا هل بلغتهم الدعوة أم لا، وإن كانوا ممن بلغتهم الدعوة، ولم يعلموا أمسلمين هم أم أهل صلح أو حرب لهم فلا يغيروا حتى يصبحوا، فإن سمعوا أذانا من حصنهم كان من الحق عليهم الكف عنهم، وإن لم يسمعوا الأذان، وكانوا أهل حرب أغاروا عليهم إن شاءوا.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس محمول على من لم يعلم، هل بلغته فينظرهم الصباح ليستبرئ حالهم بالأذان وغيره من الشعائر.
وقال ابن التين : الدعوة تجب لمن بعدت داره، واختلف في الغريب، قال: وقال الحسن وغيره: لا يجب على كل أحد.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقد أوضحنا الكلام عليه أول الكتاب، ولا بأس بإعادة قطعة لطيفة منه مختصرا، فمعنى (شكرا لما أبلاه الله) يقال: بلاه الله بلاء حسنا، والبلاء: الاختبار، يكون للخير والشر إذا كان ثلاثيا، وفيه: أنه كان على دين عيسى؛ فلذلك تبرر بالمشي إلى بيت المقدس .
[ ص: 42 ] وقوله: (لكذبته ). وفي نسخة: لحدثته. أي: بالكذب، و (يأثر): يحدث. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس : أثرت الحديث: إذا ذكرته عن غيرك.
وقوله: (يوشك) أي: يسرع ذلك، ومعنى: (سيظهر): سيغلب.
وأما حديث سهل فقوله: (فبصق في عينيه فبرأ). يقال: برأت من المرض، وبرئت أيضا.
وقوله: "على رسلك". هو بكسر الراء. قال ابن التين : ضبطه بفتح الراء وكسرها وهو بالفتح التؤدة، وبالكسر: الهينة.
و ("حمر النعم"): أعزها وأحسنها. يريد خير من أن تكون لك فتتصدق بها، وقيل: تنشئها وتملكها. والنعم: الإبل. وقيل: يطلق على الإبل والبقر والغنم إذا اجتمعن.
و (المساحي) - بفتح الميم - جمع: مسحاة، وهي مفعلة مما يفعل بها، يقال: سحا وجه الأرض بالمسحاة يسحوه إذا قشره، وأصل المسحاة مسحوة تحركت الواو وانفتح ما قبلها، قلبت ألفا.
و (مكاتلهم): جمع مكتل، وهو الزنبيل الذي يحملون فيه ما يريدون على دوابهم ورقابهم، و (الخميس): الجيش، والمعنى: هذا محمد وجيشه، أو قد جاء محمد وجيشه، وإنما سمي خميسا؛ لأنه يخمس ما يجد من شيء.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا، وسلف في الإيمان من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وشرحه هناك واضحا.
[ ص: 43 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : واختلف في تأويله، فذهب قوم إلى أن من قال: لا إله إلا الله فقد صار بها مسلما، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، واحتجوا به.
وخالفهم آخرون فقالوا: لا حجة لكم عليه فيه؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - إنما يقاتل قوما لا يوحدون الله تعالى، فكان أحدهم إذا وحد الله علم بذلك تركه لما قوتل عليه، وخروجه منه، ولم يعلم بذلك دخوله في الإسلام أو في بعض الملل التي توحد الله وتكفر بجحدها رسله وغير ذلك من الوجوه التي تكفر بها مع توحيدهم الله تعالى، كاليهود والنصارى يوحدون الله تعالى ولا يقرون برسوله، وفي اليهود من يقول: إن محمدا رسول الله إلى العرب خاصة، فكان حكم هؤلاء ألا يقاتلوا إذا وقعت هذه الشبهة حتى تقوم الحجة على من يقاتلهم بوجوب قتالهم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري نحوا من ذلك، وزاد: أما قوله: "فإذا قالوا: لا إله إلا الله فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم... " الحديث. فإنه قاله في حال قتاله لأهل الأوثان الذين كانوا لا يقرون بالتوحيد، وهم الذين قال الله تعالى عنهم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون [الصافات: 35] فدعاهم إلى الإقرار بالوحدانية وخلع ما دونه من الأوثان، فمن أقر بذلك منهم كان في الظاهر داخلا في صبغة الإسلام، ثم قال لآخرين من أهل الكفر، كانوا يوحدون الله تعالى غير أنهم ينكرون نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - ، فقال - صلى الله عليه وسلم - في هؤلاء: nindex.php?page=hadith&LINKID=650024 "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، ويشهدوا أن محمدا رسول الله" فإسلام هؤلاء: الإقرار مما كانوا به جاحدين، كما كان إسلام الآخرين إقرارهم بالله أنه واحد لا شريك له، وعلى هذا تحمل الأحاديث.
فصل:
حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في الباب أخرجه من ثلاث طرق عن حميد، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس . الأول: عن أبي إسحاق، والثاني: عن nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر، والثالث: عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، كلهم عن حميد به.
وقد أخرج بالطريق الأول عدة أحاديث غيرها، منها: فضل الغدوة كما سلف، ومنها حديث العضباء، ومنها هنا، وفي المغازي [ ص: 46 ] حديث حفر الخندق، ومنها في المغازي، وصفة الجنة: أصيب حارثة... إلى آخره، وذكره خلف وأغفله أبو مسعود، ومنها هنا: nindex.php?page=hadith&LINKID=652586 "ما من عبد يموت له عند الله خير... " الحديث. سلف، وذكره يحيى بن عبد الوهاب بن منده فيما استدركه على أبي مسعود، وأخرج الثالث هنا وفي المغازي، وكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وقال: صحيح.