261 264 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=650256كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. زاد nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ووهب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة: من الجنابة. [فتح: 1 \ 374]
مراده: إذا كانت يده طاهرة من النجاسات وهو جنب، فجائز له إدخال يده في الإناء قبل غسلها، فليس شيء من أعضائه نجسا بسببها فالمؤمن لا ينجس.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: وأدخل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء بن عازب يده في الطهور، ولم يغسلها.
[ ص: 573 ] قلت: وكذا nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين وعطاء وسالم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون أيديهم الماء قبل أن يغسلوها وهم جنب، وكذلك النساء، ولا يفسد ذلك بعضهم على بعض، ذكره كله nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق.
وأما ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: من اغترف من ماء وهو جنب فما بقي منه نجس؛ فمحمول على أنه كان في يده قذر غير الجنابة، وإلا فهو معارض لما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر.
ونقل ابن التين عن الحسن أنه قال: إن كانت جنابته من وطء ويده نظيفة فلا بأس بها، وإن كانت من احتلام هراقه ليلا، فإنه لا يدري أين باتت يده فيصيبه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: من أدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها ساهيا أو عامدا فلا شيء عليه، إلا أن يكون بات جنبا، فلا يدري ما أصاب يده من جنابته، فإنه إن أدخلها قبل الغسل نجس الماء.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري:
ولم ير nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة. يريد بالماء: الذي يغتسل به.
أما أثر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن حفص، عن nindex.php?page=showalam&ids=14807العلاء بن المسيب، عن حماد، عن إبراهيم، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الرجل يغتسل [ ص: 574 ] من الجنابة فينتضح في إنائه من غسله، فقال: لا بأس به، وهو منقطع فيما بين إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، وروي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والحسن، فيما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال وابن التين عنهم.
وقال الحسن: ومن يملك انتشار الماء، فإنا لنرجو من رحمة الله ما هو أوسع من هذا.
ثم ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أربعة أحاديث:
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا عن شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وهو nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن أفلح. ورواه عن أفلح أيضا جماعة منهم: nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب، وفيه: تختلف أيدينا فيه وتلتقي. وفي رواية: يعني: حتى تلتقي وفي بعض طرقه أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة.
وأفلح (خ. م. د. س. ق) هذا: هو ابن حميد الأنصاري الصدوق، ليس في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري غيره، وأخرج له nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه، وفي [ ص: 575 ] nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: أفلح بن سعيد..
وأفلح عن مولاه nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب، وفي nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: أفلح الهمداني، عن ابن زرير والأصح: أبو أفلح، وأفلح (م. س) بن سعيد السابق، وليس في هذه الكتب سواهم.
[ ص: 576 ] هذا الحديث أخرجه هكذا مختصرا، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود مطولا، وعزاه nindex.php?page=showalam&ids=12147أبو مسعود الدمشقي إلى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بإسناده المذكور فيه بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=662427كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. والذي فيه ما قدمناه، وقد نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي أيضا.
ذكر أصحاب الأطراف أن حديث عبد الرحمن هذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، عن أبي الوليد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن عبد الرحمن، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن محمد بن عبد الأعلى، عن nindex.php?page=showalam&ids=15792خالد بن الحارث، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن عبد الرحمن.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم من طريق أبي خليفة، ثنا أبو الوليد، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن عبد الرحمن به، بمثل حديث أبي بكر بن حفص، ثم قال: رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، عن أبي الوليد حديث عبد الرحمن، وأبي بكر جميعا، وصرح بذلك أبو مسعود أيضا.
هذا الحديث من أفراده، ولم يخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في هذا شيئا، ومسلم: هو ابن إبراهيم الأزدي، الحافظ الثقة المأمون. مات سنة اثنتين وعشرين ومائتين، وأسقطه أبو مسعود وخلف في أطرافهما، واقتصرا على وهب وحده.
ثم هذه الزيادة التي زادها وهب وهي: من الجنابة، لم يذكرها nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريقه، فإنه قال: أخبرني ابن ناجية، حدثني زيد بن أخزم، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، وقال: لم يذكر من الجنابة، وذلك بعد أن أخرجه بغير هذه الزيادة أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي nindex.php?page=showalam&ids=15579وبهز.
إذا تقرر ذلك فأين موضع الترجمة التي ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وأكثرها لا ذكر فيه لغسل اليد، وإنما جاء ذكر اليد في حديث هشام، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة؟ والجواب من وجوه:
أحدها: وهو ما اقتصر عليه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال أن حديث هشام مفسر لمعنى الباب، وذلك أنه حمل غسل اليد قبل إدخالها الإناء، الذي رواه هشام إذا خشي أن يكون قد [علق] بها شيء من أذى الجنابة أو غيرها، وما لا ذكر فيه لغسلها من الأحاديث حملها على حال يقين طهارة [ ص: 578 ] اليد، فاستعمل من اختلاف الأحاديث فائدتين جمع بهما بين معانيها وانتفى بذلك التعارض عنها، وقد روي هذا المعنى عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كما سلف.
ثانيها: جواب أبي العباس ابن المنير، وهو أنه لما علم أن الغسل إما لحدث حكمي، أو لحادث عيني، (وقد فرض الكلام فيمن ليس على يده حادث بقي الحدث المانع من إدخالها الإناء)، لكن الحدث ليس بمانع; لأن الجنابة لو كانت تتصل بالماء حكما لما جاز للجنب أن يدخل يده في الإناء حتى يكمل طهارته ويزول حدث الجنابة عنه، فلما تحقق جواز إدخالها في الإناء في أثناء الغسل، علم أن الجنابة ليست مؤثرة في منع مباشرة الماء باليد، فلا مانع إذا من إدخالها أولا كإدخالها وسطا، وحقق ذلك أن الذي ينتضح من بدن الجنب طاهر لا تضر مخالطته لماء الغسل.
قال: والشارح - يعني: nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال- أبعد عن مقصوده.