ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر السالف في بعيره وفيه: فقلت: يا رسول الله، إني عروس، فاستأذنته فأذن لي، فتقدمت الناس إلى المدينة، وفي آخره: قال المغيرة: هذا في قضائنا حسن لا نرى به بأسا.
[ ص: 87 ] أو جهادهم عدوا إلا بإذنه؛ لأن الله تعالى قال: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم [النور: 62] فعلم أن الإمام ينظر في الأمر الذي استأذنه، فإن رأى أن يأذن له أذن، وإن لم ير ذلك لم يأذن له؛ لأنه لو أبيح للناس تركه - صلى الله عليه وسلم - والانصراف عنه لدخل الخرم وانفض الجمع، ووجد العدو غرة فيثبون عليها وينتهزون الفرصة في المسلمين، وفيه أن من كان حديث عهد بعرس أو متعلق القلب بأهله أو ولده فلا بأس أن يستأذن في التعجيل عند الغفلة إلى دار الإسلام كما فعل nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، وفي هذا المعنى حديث لداود - عليه السلام - أنه قال في غزوة خرج إليها: "لا يتبعني من ملك بضع امرأة ولم يبن بها، أو بنى دارا ولم يسكنها"، فإنما أراد أن يخرج معه من لم يشغل نفسه بشيء من علائق الدنيا؛ ليجتهد فيما خرج له وتصدق نيته ويثبت في القتال ولا يفر، ويدخل به الحزم على غيره ممن لا يريد الفرار.
قال ابن التين : واحتج الحسن بالآية المذكورة على أنه ليس لأحد أن يذهب من الجيش حتى يستأذن الإمام، وهذا عند سائر الفقهاء كان خاصا بسيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وقال قوم: لا يذهب من كان في الجمعة فأصابه أمر ولا ينصرف حتى يستأذن الإمام. قال: وليس كذلك في مذاهب الفقهاء.
[ ص: 88 ] والناضح: السانية التي يسنى عليها، والفقار: العظام المقطعة في الظهر كالفلك، يقال لها: خرز الظهر، الواحدة: فقارة، ومن الفقار يقال: أفقرت الرجل جملا يركب فقاره ويرده.
وقول المغيرة: (في قضائنا حسن لا نرى به بأسا). قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : يقول أن يزاد الغريم على حقه تأسيا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ليس أنه كان خاصا له؛ لأنه لو كان لبينه، ليس على أن قوله يريد قول النبي - صلى الله عليه وسلم - . وتعقبه ابن التين فقال: إنه ليس ببين؛ لأنه لم يذكر فيه أنه - صلى الله عليه وسلم - قضاه وزاده.