وقال الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين: يقسم للأجير من المغنم. وأخذ عطية بن قيس فرسا على النصف، فبلغ سهم الفرس أربعمائة دينار، فأخذ مائتين وأعطى صاحبه مائتين.
والإسهام للأجير بعيد من الترجمة، إذ ليس في الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - أسهم للأجير، وإنما حاول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إثبات ذلك بالدليل؛ لأن في الحديث جواز استئجار الحر في الجهاد، وقد خاطب الله تعالى جماعة المؤمنين الأحرار بقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء [الأنفال: 41] فدخل الأجير في هذا الخطاب، فوجب له سهم المجاهد القائم لما تقدم من المخاطبة له.
وأما فعل عطية بن قيس فلا يجوز عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي؛ لأنها إجارة مجهولة، فإذا وقع مثل هذا كان لصاحب الدابة كراء مثلها،
[ ص: 99 ] وما أصاب الراكب في المغنم فله، وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد أن يعطي فرسه على النصف في الجهاد.
واختلف العلماء في الأجير، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا يسهم له إلا أن يقاتل، وهو أظهر أقوال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، ونقل عنه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال الاستحقاق مطلقا وهو أحد أقواله: وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث : الأجير لا يسهم له، وهو قول إسحاق.
حجة الجمهور قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه [الأنفال: 41] فجعلها للغانمين، ومن لم يقاتل عليها فليس بغانم فلا يستحق شيئا. وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع قال: كنت (تابعا) لطلحة بن عبد الله وأنا غلام شاب، فأعطاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سهم الفارس والراجل جميعا.
وقوله: ("يقضمها كما يقضم الفحل ") أي: يمضغها كما يمضغ الفحل ما يأكله، يقال: قضمت الدابة بالكسر شعيرها تقضمه إذا أكلته. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : يقضمها: يقطعها. قال: والفحل هنا: الجمل، وقد أسلفنا أن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا الضمان، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16472لابن وهب من أصحابه، ولعل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا لم يبلغه الحديث.
وقوله: (فأهدرها) يقال: هدر السلطان دم فلان: أي: أباحه، وأهدر أيضا.