ويذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه غسل قدميه بعد ما جف وضوءه.
265 - حدثنا محمد بن محبوب قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم بن أبي الجعد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب - مولى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس- عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: قالت nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة: nindex.php?page=hadith&LINKID=650257وضعت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماء يغتسل به، فأفرغ على يديه، فغسلهما مرتين مرتين - أو ثلاثا- ثم أفرغ بيمينه على شماله، فغسل مذاكيره، ثم دلك يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، وغسل رأسه ثلاثا، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. [انظر: 249 - مسلم: 317 - فتح: 1 \ 375]
هذا الباب يقع في بعض النسخ قبل الباب الذي قبله، وفي بعضها بعده، والشراح أيضا اختلفوا كذلك على حسب النسخ.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: ويذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه غسل قدميه بعد ما جف وضوءه.
وهذا رواه بنحوه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن نافع، عنه أنه توضأ بالسوق، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه، ثم دعي لجنازة، فدخل المسجد ليصلي عليها، فمسح على خفيه، ثم صلى عليها.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وأحب أن يتابع الوضوء ولا يفرقه، وإن قطعه فأحب أن يستأنف وضوءه. ولا يتبين لي أن يكون عليه استئناف وضوء.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: وقد روينا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر جواز التفريق، وهو [ ص: 582 ] مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الجديد، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان بن سعيد ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا يجزئه ناسيا كان أو عامدا، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب، وذلك إذا فرقه حتى جف، وهو ظاهر مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وإن فرقه يسيرا جاز. وإن كان ناسيا، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: يجزئه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يجزئه في الممسوح دون المغسول. وعن ابن أبي زيد: يجزئه في الرأس خاصة. وقال ابن مسلمة في "المبسوط": يجزئه في الممسوح رأسا كان أو خفا.
ثم ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديث ميمونة:
ومحمد (خ. د. س) هذا: بصري ثقة من أفراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري. مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين.
[ ص: 583 ] وعبد الواحد: هو ابن زياد العبدي، مولاهم البصري. مات سنة ست وسبعين ومائة، قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: ليس به بأس.
وجه الدلالة لما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه صلى الله عليه وسلم تنحى عن مقامه فغسل قدميه. فدل على عدم وجوبه، وكذا فعل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، واحتج غيره بأن الله تبارك وتعالى أمر المتوضئ بغسل الأعضاء، فمن أتى ما أمر به متفرقا، فقد أدى ما أمر به، وجفوف الوضوء ليس بحدث، فكذا جفوف أعضائه.
وأجاب من أوجبه: بأن التنحي في حديث ميمونة كان قريبا، وهذا وإن قرب في حديث ميمونة، فيبعد في فعل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر. ومحل بسط المسألة كتب الخلاف.