2828 [ ص: 123 ] 129 - باب: السفر بالمصاحف إلى أرض العدو
وكذلك يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=16925محمد بن بشر، عن عبيد الله، عن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيما نقله أبو عمر، وهو كذلك في "الموطأ": أرى ذلك مخافة أن يناله العدو. وكذلك قال يحيى - الأندلسي - والقعنبي وابن بكير وأكثر الرواة؛ ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فقال في آخره: "خشية أن يناله العدو". في سياقه الحديث، لم يجعلوه من قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك؛ وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب، عن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر
[ ص: 124 ] - رضي الله عنهما - : nindex.php?page=hadith&LINKID=652768نهى أن يسافر بالقرآن؛ ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ويخاف أن يناله العدو. وقال إسماعيل بن أمية: nindex.php?page=showalam&ids=16861وليث بن أبي سليم، عن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر (قال:) قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=685123 "لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو؛ فإني أخاف أن يناله العدو" وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
(قلت:) ظاهره رفعه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب: قوله: (مخافة... إلى آخره) هو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، بين ذلك أبو مصعب nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم، والمسند النهي حسب، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي : عن nindex.php?page=showalam&ids=13855البرقاني: لم يقل: كره إلا ابن بشر، ورواه جماعة عن عبيد الله، فاتفقوا على لفظ النهي. ثم اعلم أن في بعض نسخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : باب: كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو.
واعترض nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال على الترجمة التي أوردناها أولا فقال: هذا الباب وقع فيه غلط من الناسخ، والصواب البداءة بالمسند، ثم بقوله: (وكذلك يروى) إلى آخره، وتابعه nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق . قلت: وكذا فعله
[ ص: 125 ] nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم في "مستخرجه" وإنما أتى بالمتابعة لأجل زيادة: "مخافة أن يناله العدو" وجعله مرفوعا، (ولن يصح ذلك عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولا عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وإنما هي من قول) nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
وقال المنذري: رواه بعضهم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي والقعنبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، فأدرج هذه الزيادة في الحديث، وقد اختلف على nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي فيها فمرة بين أنها قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، ومرة أدرجها، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى النيسابوري عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فلم يذكرها رأسا، وقد رفع هذه الكلمات nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك بن عثمان الحزامي؛ عن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وقال بعضهم: يحتمل أن يكون مالك شك في رفعها فتحرى، فجعلها من عنده تفسيرا وإلا فهي صحيحة مرفوعة من رواية غيره.
(فإن قلت): فقول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وقد سافر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه وهم يعلمون القرآن. ليس مما نحن فيه؛ لأن المصحف يتقى أن تناله أيدي العدو ولا كذلك ما في الصدور، لا جرم قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : لا حجة فيما ذكره لهذا، وقد روي مفسرا: نهى أن يسافر بالمصحف. ورواه ابن مهدي، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر، عن نافع، عن أبيه مرفوعا بمثله بزيادة: nindex.php?page=hadith&LINKID=685141 "إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو" والسفر اسم واقع على السفر وغيره.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : ما كان أغنى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن هذا الاستدلال، لم يقل أحد أن من يحسن القرآن لا يغزو العدو في داره، وقال ابن
[ ص: 126 ] المنير: الاستدلال بهذا على الترجمة ضعيف؛ لأنها واقعة عين، ولعلهم تعلموه تلقينا وهو الغالب حينئذ، فعلى هذا يقرأ: يعلمون بالتشديد، لكن رأيته في أصل nindex.php?page=showalam&ids=14299الدمياطي بفتح الياء، وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب بأن فائدة ذلك أنه أراد أن يبين أن نهيه عن السفر به إليهم ليس على العموم ولا على كل الأحوال، وإنما هو على العساكر والسرايا التي ليست مأمونة، وأما إذا كان في العسكر العظيم، فيجوز حمله إلى أرضهم؛ ولأن الصحابة كان يعلمه بعضهم بعضا؛ لأنهم لم يكونوا مستظهرين له.
وقد يمكن أن يكون عند بعضهم صحف فيها قرآن يعلمون منها، فاستدل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنهم في تعلمهم كان فيهم من يتعلم بكتاب، فلما جاز لهم تعلمه في أرض العدو بغير كتاب وكتاب، كان فيه إباحة لحمله إلى أرض العدو إذا كان عسكرا مأمونا، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
ولم يفرق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بين العسكر الكبير و (العسكر) الصغير في ذلك، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة الجواز مطلقا والأول أصح. قال ابن nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : قلت لأبي: أجاز بعض العراقيين الغزو بالمصاحف في الجيش الكبير بخلاف السرية. قال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : لا يجوز ذلك لعموم النهي. وقد يناله العدو في غفلة.
وقال الشيخ أبو القاسم الأندلسي: هو جائز في الكبيرة، وإنما منع في السرية ونحوها. ولا يسلم المصحف له إذا رغب في تدبره، ذكره
[ ص: 127 ] nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون، وكذلك لا يجوز أن يعلم أحدا من ذراريهم القرآن؛ لأن ذلك سبب لتمكنهم منه، نعم قال أصحابنا بجوازه إذا رغب في إسلامه، ولا بأس أن يقرأ عليهم احتجاجا، ويكتب منه الآيات وعظا اقتداء بالشارع في كتبه إلى ملك الروم: قل يا أهل الكتاب تعالوا الآية. [آل عمران: 64] قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض: وكره مالك وغيره معاملة الكفار بالدراهم والدنانير؛ لأن فيها اسم الله - عز وجل - أو ذكره، وقد أسلفنا أن معنى النهي عن ذلك مخافة أن يناله العدو فلا يكرموه، وقد أخبر الله تعالى أنه: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة [عبس: 13 - 16 ] وهم الملائكة - عليهم السلام - وقال: لا يمسه إلا المطهرون [الواقعة: 79] قيل: وهم الملائكة أيضا، ففهم من هذا أنه لا يمسه منا إلا طاهر، وأن النهي عن السفر به إليهم (ليس) على وجه التحريم، وإنما هو على معنى الندب للإكرام، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال، وقد كتب الشارع إلى قيصر بآية إلى آخرها كما سلف، وهو يعلم أنهم مبعدون وأنهم يقرءونها.